للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واعلم أن المحاملي قال (١) إِن الجناية على العبد كالجناية على الحر إِلا في سبعة أشياء: لا يقتل به الحر، ولا من فيه حرية، وتجب فيه (٢) القيمة بالغة ما بلغت وتعتبر نقصان أوصافه من ضمان نفسه، ولا تختلف فيه بين الذكر والأنثى، ويجب في جنايته نقد البلد، ولا تجزي فيه القسامة. والله أعلم.

قلت: الأصح جريان القسامة فيه كالحر، والمراد باعتبار نقصان أوصافه ما يجب في الجناية على ما دون نفسه، وذلك إِن كان مما يوجب مقدرًا من الحر فالأظهر أن جراح العبد من قيمته كجراح الحر من ديته. والقول الآخر الواجب قدر ما ينقص من القيمة، ومن الأصحاب من قطع بالأول وهو المنصوص، فيجب في إِحدى يدي العبد نصف قيمة، وفي يديه قيمته، وفي ذكره وأنثييه قيمتان كما يجب فيهما من الحر ديتان.

تقسيم آخر: (٣) وهو أن الجناية على العبد تارة تكون جناية بلا إِثبات يد، وتارة تكون بإِثباتها فقط، وتارة بهما، فالأول حكمها كما مر، والثاني كما إِذا غصبه فسقطت يده بآفة سماوية فلا يجب إِلا أرش النقص فقط، والثالث: تضمن فيه الجناية بالمقدر وضمان اليد بما نقص. فعليه أكثر الأمرين منهما.

* * *


(١) قال ذلك في كتابه اللباب لوحة ٦٠ وهو بالنص.
(٢) نهاية صفحة (أ) من لوحة ٩٢.
(٣) انظر هذا النص في أشباه السيوطي ص ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>