للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بقرء (١). ومن ذلك (٢) جنين الأمة هل يعتبر بنفسه، أو بأنه كالعضو من الأم؟ فرأى الشافعي الثاني أقوى من حيث أنه يتبعها في البيع والهبة والعتق والتدبير والوصية، ويفسر اعتباره بنفسه، فلذلك أوجب (٣) فيه عشر قيمة أمه واشباه ذلك كثير (٤). والله أعلم.


(١) جاء في قواعد العلائي بعد هذا اللفظ في لوحة ٧٥ صفحة أ "فلذلك قال إِن العدة من شخصين لا تتداخلان كما أن العبادات لا تتداخل" وبهذا النص المضاف أرى -والله أعلم- أن نص المؤلف يعطي الفائدة، ويتضح بمجموعهما المعنى، وما نقله العلائي هنا عن الشافعي هو ظاهر عبارة الشافعي في الأم جـ ٥ ص ٢٣٣ ونصه ". . . فكان عليها -يريد المرأة المنكوحة في عدتها- حقان بسبب زوجين، ولا يؤديهما عنها إِلا بأن تأتي بهما معًا، وكذلك كل حقين لزماها من وجهين لا يؤديهما عن أحد لزماه أحدهما دون الآخر".
(٢) أى من الأمور المترددة بين أصلين.
(٣) انظر ما أوجبه الشافعي في جنين الأمة في كتابه الأم جـ ٦ ص ١١١ ومختصر المزني ص ٢٥٠.
(٤) منها كما ذكر العلائي في قواعده مخطوطة لوحة ٧٥ صفحة (ب) الجزية فقد ترددت بين العفوبة على الكفر وبين العوض عن سكناهم في دارنا وعصمتنا إِياهم والذب عنهم راجع ذلك مفصلًا في قواعد العلائي الإحالة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>