(٢) نهاية لوحة ١٠٧. (٣) انظر ما رآه الشافعي في هذا الموضع في مختصر المزني ص ٢٦٢، فقد أشار الشافعي إِلى بعض ذلك. وفي كتب فقهاء الشافعية ما يدل أيضًا على أن حد القذف متردد بين حق الله تعالى وحق الآدمي، فعند كون القاذف رقيقًا يشطرون الحد ويقيسونه على الزنا، وعند الاستيفاء يصرحون بأنه لا يستوفى إِلا عند طلب المقذوف، وأنه يسقط إِذا عفا عنه، قياسًا عندهم على القصاص. وقد جعلوه بهذا مترددًا بين حق الله تعالى المحض كالزنا وبين حق الآدمي المحض كالقصاص. راجع في ذلك المهذب جـ ٢ ص ٢٧٤ والمنهاج وشرحه ومغني المحتاج جـ ٤ ص ١٥٧، والإقناع وشرحه جـ ٤ ص ١٥٥، حاشية البجيرمي، على أن الرافعي والنووى في الروضة جـ ٨ ص ٣٢٥ صرحا بأن حد القذف حق اللآدمي يورث عنه. ويسقط بعفوه. (٤) أي من الأدلة الدالة على أن شبهه بحق الآدمي أولى، وهي كما ذكرها العلائي في قواعده مخطوط لوحة ٧ صفحة (أ) أنه لا يسقط بتقادم العهد، ويقضي فيه القاضي بعلمه ويثبت بالشهادة على الشهادة. قال العلائي بعد ذلك نفس الإحالة السابقة قال -أى الشافعى- أنه يورث وبإِسقاط المستحق" وما نقله العلائي عن الشافعي هو بنصه مدون في مختصر المزني ص ٢٦٢. (٥) أى من الأمور المترددة بين أصلين.