للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالصحة إِذا النكاح والطلاق لا يدخلان تحت الحجر.

ومنها: لو أذن السيد لعبده فى الوصية بالمال الذى تحت يده صح، وفي وصية الصبي وتدبيره قولان، وفي السفيه طريقان، منهم (من) (١) قطع فيهما بالصحه، ومنهم من خرجه على القولين في الصبي. والله أعلم.

ومن أمثلة المتردد بين أصلين ترك الصلاة فإِنها ترددت بين مشابهة الإيمان وبين بقية الأركان فأشبهت بقية الأركان من جهة أن الإسلام يتم بدونها وأشبهت الإيمان من جهة أن النيابة لا تدخل فيها فقوى عند الشافعي شبهها بالإيمان بالأحاديث (٢) الدالة على الاهتمام بها، فقال (٣) يقتل تاركها إِذا أصر كتارك الإِيمان، ومن ذلك الصوم تردد بين الصلاة والحج فقال (٤) الشافعي هو بالصلاة أشبه لأنه عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة فأوجبت (٥) تعيين النية فيه كما في الصلاة.


= الشافعية عكس ذلك وهذا نص الروضة جـ ٧ ص ٣٣. "لو نكح السفيه بغير إذن الولي فنكاحه باطل، ويفرق بينهما" أهـ. وما نقلته هنا هو في عدم الإذن، أما مع الإذن فانظر ما نقله المؤلف هنا في روضة الطالبين جـ ٧ ص ١٨٤.
(١) أثبتها من الثانية (١١٠ ب) ومن قواعد العلائي لوحة ٧٤. كما أن السياق يدل عليها.
(٢) منها ما رواه أبو داود في سننه كتاب السنة رقم ٦٤ باب في رد الإرجاء رقم ١٥ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" حديث رقم ٤٦٧٨، وأخرجه بهذا اللفظ عن جابر بن عبد الله أيضًا ابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ٥ باب ما جاء فيمن ترك الصلاة رقم ٧٧، وأخرجه أيضًا الدارمي في سننه كتاب الصلاة، وباب في ترك الصلاة رقم ٢٩ عن جابر بلفظ: "ليس بين العبد وبين الشرك وبين الكفر إلا ترك الصلاة".
(٣) القائل هو الشافعي وانظر قوله هذا في الأم جـ ١ ص ٢٥٥ ومختصر المزني ص ٣٤.
(٤) انظر قول الشافعي هنا في الأم جـ ٢ ص ٩٥.
(٥) انظر في ذلك الأم الإحالة السابقة ومختصر المزني ص ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>