للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

علي أنه تمليك (١).

ومنها: لو عرف المبرئ قدر الدين ولم يعرف من عليه الحق صح على الأول دون الثاني.


= ص ٢٥٠ بل أن الرافعي صرح بأن الإبراء عن المجهول على قول التمليك لا يصح وهو ظاهر الذهب الشافعي انظر ذلك منصوصًا في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٣٧٠.
(١) وهو ظاهر المذهب الشافعى راجع الشرح الكبير الإحالة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>