للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقال البغوي (١) إِن قلنا هي عقد برأسه فيتعدي حكمه إِلى الولد ويكون وديعة وإلا فهو أمانة شرعية كالثوب إِذا ألقته الريح في داره، فإِذا لم يرده بعد التمكن من الرد ضمنه على الأصح، وقال المتولي (٢) إِن جعلناه عقدًا برأسه لم يكن الولد وديعة اعتبارًا بعقد الرهن والإجارة، وإن لم نجعلها عقدًا فهل يتعدى حكم الأم إِلى الولد كما في الأضحية أم لا؟. كما في الإجارة؟ وجهان.

ومنها: إِذا شرط في الوديعة شرطًا فاسدًا قال الإمام من جعل الوديعة عقدًا أفسدها فلا بد من ائتمان جديد، وإلا كان كما لو طيرت الريح الثوب وإن لم نجعل الوديعة عقدًا فالشرط لا يؤثر أصلًا بل يلغو ويبقي موجب الإِيداع. ومنها: اشتراط القبول لفظًا حكي الرافعي (٣) عن بعضهم أنه خرج الخلاف في ذلك على أن الوديعة عقد فيشترط أم ليس بعقد فلا يكون شرطًا، ويكتفي بالفعل. ومقتضي التخريج أن يكون الأصح اشتراط القبول, لأن الرافعي (٤) قال: وأعلم أن الموافق لأطلاق الجمهور كون الوديعة


(١) انظر كتابة التهذيب جـ ٢ لوحة ١٨٧. صفحة (أ) مصور فلم بمعهد المخطوطات رقم ١٠٥ ونصه: " .. ويخرج منه أن دابة الوديعة إذا ولدت فهل يكون الولد وديعة حتى يجوز له إمساكها؟ فيه وجهان. إِن جعلناها عقدًا فهو وديعة كالأم. وإن لم نجعله عقدًا فليس بوديعة وهو كثوب ألقته الريح في داره يكون أمانة عليه رده إِن تمكن من الرد. وإن لم يرد ضمن، وإن لم يتمكن من الرد فتلف عنده لم يضمن" اهـ.
(٢) انظر كتابة التتمة جـ ٧ لوحة ١٦١ مخطوط بدار الكتب رقم ٥٠ ونصه: "إن قلنا الوديعة من جملة العقود فالولد لا يكون وديعة بل يكون أمانة شرعية حتى يرد على المالك عند التمكن من غير مطالبة اعتبارًا بعقد الرهن والإِجارة وغيرهما، وإن قلنا ليست من العقود فوجهان: أحدهما لا يتعدى إِلى الولد اعتبارًا بالعارية، والثاني يتعدى اعتبارًا بما لو نذر عتق جارية بعينها أو الضحية بشاة بعينها يكون ولدها مثلها وليس بصحيح" اهـ.
(٣) انظر روضة الطالبين جـ ٦ ص ٣٢٤، ٣٢٥.
(٤) انظر المصدر السابق جـ ٦ ص ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>