للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عقدًا؛ لكن مر (١) أن الأصح عدم الاشتراط مطلقًا.

ومنها (٢): أن المودعَ إذا عزل نفسه في غيبة المودِع هل ينعزل؟. وجهان مبنيان على هذا الأصل (قال) (٣) الغزالي: إِن قلنا ليس بعقد لم ينعزل، وإن قلنا عقد انعزل وبقيت أمانة شرعية. ومنها: إِذا أودِع صبي مالًا فأتلفه فهل يضمنه؟. قولان رجح الرافعي (٤) والنووي (٥) وغيرهما أنه يضمن. وذكر الرافعي (٦) أن الخلاف في أن الوديعة عقد أم لا مأخوذ من هذه المسألة، فإن قلنا أنه عقد لم يضمنه كما لو باعه منه أو أقرضه، وإن قلنا ليس بعقد ضمن، وتصحيح الضمان (٧) مع ترجيح أنه عقد لا يوافق.

ومنها (٨): إِذا أُودِع عبد شيئًا فأتلفه فلا خلاف في أنه يضمن؛ لكن هل يتعلق برقبته أم بذمته؟. فيه القولان كالصبي إِن قلنا أن الوديعة عقد تعلق بذمته كما لو باع منه. وإن قلنا إِذن تعلق برقبته كما لو جنى وهو الأصح عند المتأخرين والتخريج مختلف. والله أعلم.

وأعلم أن كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط إلا الصبي المميز فإِنه يضمنها بالإتلاف على الأظهر ولا يضمنها بالتفريط قطعًا (٩) , لأن المفرط من أودعه.


(١) راجع صفحة ١٧٦.
(٢) انظر هذا الفرع في الروضة جـ ٦ ص ٣٢٧.
(٣) في المخطوطة: قاله الغزالي ولعل الأولى ما أثبت.
(٤) انظر الروضة جـ ٦ ص ٣٢٦.
(٥) راجع المصدر السابق نفس الإحالة.
(٦) انظر المصدر السابق نفس الإحالة.
(٧) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٥٣.
(٨) انظر في هذا الفرع الروضة جـ ٦ ص ٣٢٦.
(٩) انظر المصدر السابق جـ ٦ ص ٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>