للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيح الذي قاله الجمهور، يكون مدركاً بأدنى جزء (١) لأنه أدرك تكبيرة الإحرام وهي من الصلاة.

نعم: اتفقوا على ذلك في الجمعة، فلا يدركها إلا بركعة، ومتى أدرك دونها أتمها ظهرا، وفيه حديث يدل عليه (٢)، والله أعلم.

* * *


(١) انظر: المهذب (٩٥/ ١)، وفتح العزيز (٤/ ٢٨٨)، والمجموع (١٠٤/ ٤)، والروضة (١/ ٣٤١).
هذا: وكلام المؤلف التالي غير ظاهر المعنى تماما، وسبب ذلك، أن هناك كلاما متعلقا به كلام المؤلف ولم يذكره المؤلف، وذلك الكلام موجود في المجموع، وفيما يلي أورد نصه، قال النووى: - "لأنه لا خلاف بأن صلاته تنعقد، ولو لم تحصل له الجماعة لكان ينبغي أن لا تنعقد. فإِن قيل: لم يدرك قدرا يحسب له، قلنا: هذا غلط، بل تكبير الإحرام أدركها معه وهي محسوبة له والله أعلم" المجموع (٤/ ١٠٤).
(٢) الحديث أخرجه النسائي ونصه: - "أخبرنا قتيبة ومحمد بن منصور واللفظ له عن سفيان عن الزهرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك).". أخرجه النسائي في كتاب الجمعة، باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة. انظر: سنن النسائي (٣/ ١١٢).
وانظر: إِرواء الغليل (٣/ ٨٤) فما بعدها. فإِن فيه كلاماً مفصلاً عن تخريج هذا الحديث وبيان درجته.

<<  <  ج: ص:  >  >>