للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها (١): إِذا قتل من عهده مرتدًا وظن أنه لم يسلم، وكان قد أسلمْ نصّ أنه يجب القصاص. ونص فيمن عهده ذميًا أو عبدًا، وكان قد أسلم أو عتق: أنه [لا] (٢) يجب.

فقيل: في الجميع قولان.

وتيل: بظاهر النصين؛ لة ن المرتد يحبس فلا يخلى (٣) فقاتله مُقصِّر. بخلاف الذمي والعبد.

وقيل يجب القصاص في الجميع، وهو الأظهر عند المتأخرين، كما لو علم تحريم الزنى، وجهل وجوب الحد.

أما إِذا عهده حربيًا وظن أنه لم يسلم فقتله، وكان قد أسلم، فمنهم من جعله كالمرتد. ومنهم من قطع بأنه لا قصاص؛ لأن المرتد لا يخلى والحربي قد يخلى بالمهادنة. ويخالف الذمي والعبد. فإِن ظنه لا يفيد حل القتل.

ولو ظنه قاتل أبيه قفتله، فبان خلافه، فقولان، أظهرهما: وجوب القصاص (٤).

ومنها: إذا عفى أحد الورثة عن القصاص، فقتله الآخر جاهلًا بعفوه، فالأرجح: وجوب القصاص.


(١) المسألة التالية بكل ما فيها من تفصيل ذكرها النووي في: الروضة (٩/ ١٤٧).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (١٤٢ / ب). وفي الروضة ما يدل عليه.
(٣) فتخليته دليل على رجوعه عن ردته.
(٤) قال النووي: "لأنه يلزمه التثبت، ولم يعهده قاتلًا حتى يستصحبه". روضة الطالبين (٩/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>