للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطرف الثاني: في تصرف (١) المشتري فيما اشتراه قبل القبض بغير البيع ويدخل في البيع سائر أنواعه كالصرف والتوليه والإشراك وجعله رأس سلم وكذا لا يجوز جعله أجرة ولا عوضًا في صلح ونحوه. ثم هنا صور منها العتق وأصح الأوجه (٢) نفوذه مطلقا ويصير قابضًا ومنها: الكتابة الأصح لا تنفذ قبل القبض، ومنها: الاستيلاد وهو كالعتق قاله الرافعي (٣) والنووي (٤).

وصورة المسألة أن يكون للبائع الحبس واختلسها المشتري ووطئها بلا إِذنه ولا يجعل بذلك قابضًا.

ومنها: الوقف قال المتولي (٥) إِن قلنا يفتقر إِلى القبول فهو كالبيع وإلا فكالإعتاق، وجزم الماوردى (٦) بنفوذه.

ومنها: (٧) الرهن والهبة والجمهور صححوا المنع.


(١) انظر تفصيل هذا الموضوع في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٤١٦ - ٤١٧. وما بعدها والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٢٦٤ - ٢٦٥.
(٢) حاصل هذه الأوجه ثلاثة أصحها عند جمهور فقهاء الشافعية ما ذكره المؤلف هنا والوجهان الآخران أحدهما: أنه لا يصح العتق قبل القبض والآخر: إن لم يكن للبائع حق الحبس بأن كان الثمن مؤجلًا أو حالًا قد أداه المشترى صح وإلا فلا انظر المصدرين السابقين.
(٣) انظر شرحه الكبير جـ ٨ ص ٤١٨.
(٤) انظر مجموعه على المهذب جـ ٩ ص ٢٦٤.
(٥) انظر قول المتولي هنا في شرح الرافعي الكبير جـ ٨ ص ٤١٧ ومجموع النووى على المهذب جـ ٩ ص ٢٦٤.
(٦) انظر قول الماوردى هذا في المصدرين السابقين.
(٧) انظر هذه الفروع إلى آخر النص مفصلة في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٤١٨ - ٤٢٠. والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>