(٢) انظر هذا النص بلفظه في المصدرين السابقين. (٣) الضمير في "به" راجع إِلى المسلم فيه وكذا الضمير في "عليه" وذلك في صورة الحوالة به أن يحيل المسلم إِليه المسلم بحقه على من له عليه دين قرض أو إتلاف وفي صورة الحوالة عليه: أن يحيل المسلم من له عليه دين قرض أو إتلاف على المسلم إليه راجع ذلك في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٤٣٣. وشرح المهذب جـ ٩ ص ٢٧٤. (٤) وفي المسألة وجهان آخران أحدهما نعم والثاني لا يجوز عليه ويجوز به انظر شرح الرافعي الكبير جـ ٨ ص ٤٣٣. والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٢٧٤. (٥) في المخطوطة بياض بقدر ما أثبته هنا بين القوسين، والذي أثبته هنا من مجموع العلائي لوحة ١٧٠. وفي الثانية: قولان مشهوران في المهذب ... (٦) انظر جـ ١ ص ٢٦٣. (٧) انظر صفحة (٨٧). (٨) انظر شرحه الكبير جـ ٨ ص ٤٣٩. وكتابه المحرر مخطوط رقم ٢٤٣ بالدار لوحة ٤٦ ونصه: "وبيع الدين من غير من عليه الدين لا يجوز في أصلح القولين" اهـ.