للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البغوي (١) وهو المذهب وإلا فلا والأجرة كالثمن، وكذا الصداق وبدل الخلع إن قلنا بضمان العقد، وإن قلنا بضمان اليد فهما كبدل الإتلاف (٢).

الضرب الثاني: المثمن في الذمة، وهو المسلم فيه فلا يجوز بيعه ولا الاستبدال عنه قبل قبضه، وكذا الحوالة به (٣) وعليه على أصح الأوجه (٤).

الضرب الثالث ما ليس ثمنا ولا مثمنا كدين القرض وبدل الإتلاف فيجور الاستبدال عنه قطعًا، هذا كله في الاستبدال ممن هو عليه، أما بيعه من غيره ففي صحته قولان مشهوران صحح (الشيخ) (٥) في المهذب (٦) والتنبيه (٧) الجواز، وصحح الرافعي (٨) المنع والله أعلم.


(١) انظر قول البغوى هنا في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٤٣٥. والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٢٧٤.
(٢) انظر هذا النص بلفظه في المصدرين السابقين.
(٣) الضمير في "به" راجع إِلى المسلم فيه وكذا الضمير في "عليه" وذلك في صورة الحوالة به أن يحيل المسلم إِليه المسلم بحقه على من له عليه دين قرض أو إتلاف وفي صورة الحوالة عليه: أن يحيل المسلم من له عليه دين قرض أو إتلاف على المسلم إليه راجع ذلك في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٤٣٣. وشرح المهذب جـ ٩ ص ٢٧٤.
(٤) وفي المسألة وجهان آخران أحدهما نعم والثاني لا يجوز عليه ويجوز به انظر شرح الرافعي الكبير جـ ٨ ص ٤٣٣. والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٢٧٤.
(٥) في المخطوطة بياض بقدر ما أثبته هنا بين القوسين، والذي أثبته هنا من مجموع العلائي لوحة ١٧٠. وفي الثانية: قولان مشهوران في المهذب ...
(٦) انظر جـ ١ ص ٢٦٣.
(٧) انظر صفحة (٨٧).
(٨) انظر شرحه الكبير جـ ٨ ص ٤٣٩. وكتابه المحرر مخطوط رقم ٢٤٣ بالدار لوحة ٤٦ ونصه: "وبيع الدين من غير من عليه الدين لا يجوز في أصلح القولين" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>