للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والطريق الثاني: القطع بالصحة وفيه حديث (١) يدل عليه صححه الدارقطني (٢) أما إِذا باع بغير النقد وقلنا الثمن ما ألصقت به الباء صح الاستبدال عنه كالنقدين. قال


(١) لعله ما ذكره الإمامان أبو إِسحاق والشيرازي في المهذب جـ ١ ص ٢٦٣. والرافعي في شرحه الكبير جـ ٨ ص ٤٣٤ وتابعهما في الاستدلال به النووي في شرحه على المهذب جـ ٩ ص ٢٧٣. حيث استدلوا جميعا لهذه المسألة -أعني ما إِذا باع بأحد النقدين واستبدل عنه بما رواه أبو داود في سننه كتاب البيوع والإجارات رقم ١٧ باب رقم ١٤ حديث رقم ٣٣٥٤ عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الداهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيت حفصة، فقلت يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، وآخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء" وبلفظ قريب من هذا فيه اختصار أخرجه الترمذي في جامعة كتاب البيوع رقم ١٢ باب ما جاء في الصرف رقم ٢٤٣ حديث رقم ١٢٤٢. وهو من رواية ابن عمر أيضًا ولفظه فقال: يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس به بالقيمة" وأخرجه برواية أبي داود أيضًا النسائي في سننه كتاب البيوع باب ٥١ وهو عن ابن عمر أيضًا وراجع تخريج هذا الحديث موسعًا في تخليص الحبير جـ ٨ ص ٤٣٤ - ٤٣٥. ومن استدل بهذا الحديث في هذه المسألة أيضًا الخطابي في معالم السنن ٣ جـ ص ٧٣ - ٧٤.
(٢) هو على بن أحمد بن مهدي البغدادي أبو الحسن الشهير بالدراقطني المحدث الفقيه الشافعي ولد سنة ٣٠٦ هـ سمع من البغوي وأبن أبي داود وخلائق ببغداد والبصرة والكوفة أثني عليه العلماء ووصفوه بالحفظ وأنه ثقة ضبط له مصنفات في الحديث وعلومه منها: "السنن" والعلل "والإفراد" توفي سنة ٣٨٥ هـ. انظر طبقات الحفاظ ص ٣٩٣ - ٣٩٥. ووفيات الأعيان جـ ٣ ص ٢٩٧. وانظر سننه جـ ٣ ص ٢٣ - ٢٤. حديث رقم ٨١ وقد أخرج حديثًا في هذا الموضوع عن ابن عمر وهو ما ذكرت سابقًا أنه الحديث الذي استدل به فقهاء الشافعية في هذا الموضع وقال صاحب التعليق المغني على سنن الدارقطني الإحالة السابقة: رجاله كلهم ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>