للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بيعه ما لم يقبضه (١) لأن له حبسه لعمل ما يستحق به العوض، وإذا صبغه فله بيعه قبل الاسترداد إِن وفّى الأجرة وإلا فلا، وإن كانت قصارة ينبني على أنها عين أو أثر، فعلي الثاني له بيعه قبل أن يوفي الأجرة، قال (٢) وعلى هذا قياس صوغ الذهب ورياضة الدابة ونسج الغزل.

ومنها زوائد المبيع الحادثة قبل القبض كالولد والثمرة بيني على (٣) تصرف المشتري فيها على أنها هل تعود إِلى البائع إِن عرض انفساخ أم لا؟. إِن قلنا تعود يتصرف فيها قبل القبض كالأصل وإلا فيصح. والله أعلم.

وأما الديون في الذمة فقسمها الرافعي (٤) إِلى ثمن ومثمن وغيرهما، الأول الثمن وهو النقدان إِن كان في العقد نقد وإلا فما اتصلت به الباء (٥) على أصح الأوجه.

فإِذا باع بأحد النقدين ففي الاستبدال عنه وهو في الذمة طريقان: أشهرهما قولان أظهرهما الجواز والقديم المنع.


(١) هكذا في النسختين والذي في الشرح الكبير الإحالة السابقة ما لم يصبغه وهو الصواب، بدليل قول المؤلف بعد ذلك: وإذا صبغه فله بيعه وبدليل قوله لأن له حبسه لعمل ما يستحق به العوض وانظر كذلك شرح المهذب جـ ٩ ص ٢٦٨.
(٢) القائل هو الرافعي راجع شرح الكبير جـ ٨ ص ٤٢٧.
(٣) الأولى حذف "على" ليصبح النص: (يبني تصرف المشتري فيها على أنها ...) وانظر الشرح الكبير جـ ٨ ص ٤٢٨. والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٢٦٩.
(٤) انظر شرحه الكبير جـ ص ٤٣١ وما بعدها وكتابه المحرر لوحة ٤٦ مخطوط بدار الكتب رقم ٢٤٣. وراجع هذا الموضوع مفصلًا بنصه في المجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٢٧٢ وما بعدها.
(٥) وذلك في قولك بعت كذا بكذا فما اتصلت به الباء هو الثمن. وهذه الباء تسمي عند الفقهاء باء التثمين راجع المصدرين السابقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>