(٢) انظر رأي البغوي هنا في المصدرين السابقين. (٣) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٤٩. (٤) انظر كتاب التتمة جـ ٤ لوحة ٣٠ صفحة (ب) مصور فلم بدار الكتب رقم ٤١٥١٣ ونصه: "إِذا طلب الشفعة ثم أراد أن يتصرف في الشقص قبل أن يحصل في يده لا يجوز سواء بذل الثمن أو لم يبذل لأن الشفعة معاوضة شرعية" اهـ. بنصه (٥) انظر شرحه الكبير جـ ١١ ص ٤٤٦. (٦) ظاهر عبارة المؤلف تفيد أن القائل هو الرافعي، والذي في الشرح الكبير الإحالة السابقة يفيد أن القائل هو إمام الحرمين. (٧) الذي في النسختين: كون والتصويب من الشرح الكبير جـ ١١ ص ٤٤٦. وشرح المهذب جـ ٩ ص ٢٦٨. (٨) انظر هذا الفرع بنصه في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٤٢٧ وشرح المهذب جـ ٩ ص ٢٦٨. (٩) انظر شرحه الكبير الإحالة السابقة.