للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تفريع على الأصح في أنه مضمون ضمان عقد، وإلا فعلى ضمان اليد يجوز كالعارية وصرح به الخراسانيون، وكذا القول في بدل الخلع قبل القبض والمال المعفو عليه في الجناية قبل قبضه, لأن مأخذهما مأخذ الصداق.

ومنها (١) الشفيع إِذا ملك: الشقص فيه وجهان.

واختار البغوي (٢) جواز بيعه (٣) قبل قبضه، واختار المتولي (٤) المنع وصححه الرافعي (٥) وقال (٦) الخلاف مختص بما إِذا مللك بتسليم الثمن، أما إِذا ملك بالإِشهاد، أو بقضاء القاضي فلا ينفذ تصرفه قطعًا وكذا لو ملك برضى المشتري (لكون) (٧) الثمن في ذمته.

ومنها: إِذا استأجر صباغًا (٨) لصبغ ثوب وسلمه إِليه قال الرافعي (٩): ليس للمالك


(١) انظر نص هذا الفرع في شرح الرافعي جـ ٨ ص ٤٢٧. وشرح المهذب جـ ٩ ص ٢٦٨.
(٢) انظر رأي البغوي هنا في المصدرين السابقين.
(٣) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٤٩.
(٤) انظر كتاب التتمة جـ ٤ لوحة ٣٠ صفحة (ب) مصور فلم بدار الكتب رقم ٤١٥١٣ ونصه: "إِذا طلب الشفعة ثم أراد أن يتصرف في الشقص قبل أن يحصل في يده لا يجوز سواء بذل الثمن أو لم يبذل لأن الشفعة معاوضة شرعية" اهـ. بنصه
(٥) انظر شرحه الكبير جـ ١١ ص ٤٤٦.
(٦) ظاهر عبارة المؤلف تفيد أن القائل هو الرافعي، والذي في الشرح الكبير الإحالة السابقة يفيد أن القائل هو إمام الحرمين.
(٧) الذي في النسختين: كون والتصويب من الشرح الكبير جـ ١١ ص ٤٤٦. وشرح المهذب جـ ٩ ص ٢٦٨.
(٨) انظر هذا الفرع بنصه في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٤٢٧ وشرح المهذب جـ ٩ ص ٢٦٨.
(٩) انظر شرحه الكبير الإحالة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>