للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المصالح عليه عن المال، والثمن الذي وقع العقد على عينه والعوض في الهبة حيث صححناها فلا يصح بيع شيء من هذا قبل القبض. وكذا سائر أنواع البيع كالصرف والسلم والتولية والإشراك.

وهذا في البيع من غير البائع، أما البيع (١) من البائع ففيه وجهان والصحيح أنه لا يصح، وقيل يجوز تفريعًا على أن علة البطلان توالي ضمانين هنا (٢) قال المتولي (٣) الخلاف إِذا باع بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقصان وإلا فهو إقالة بلفظ البيع.

واختلف في صور منها: الإِقالة (٤) قطع العراقييون بأن لكل منهما بيع ماله قبل القبض وكأنه تفريع على الأصح في أنها فسخ كالرد بالعيب ولهذا صرح غيرهم بأنا (إِذا قلنا) (٥) على أنها بيع لم يجز قبل القبض. ومنها: إِذا قاسم (٦) شريكه فبِيْع ما صار إِليه مبني على أنها إِفراز أو بيع؛ لكن قال المتولي (٧) على القول بأنها بيع يصح في نصف ما صار إِليه بالقسمة, لأنه له بالملك القديم.

ومنها (٨): بيع الصداق قبل القبض من الزوج، قطع العراقيون بأنه لا يصح ولعله


(١) انظر الخلاف في هذه المسألة في المصدرين السابقين جـ ٨ ص ٤٢٠ وجـ ٩ ص ٢٦٦.
(٢) توضيح النص ولا يتوالي ضمانان هنا في مسألتنا هذه, لأن المشتري هو البائع بخلاف الأجنبي - راجع شرح المهذب جـ ٩ ص ٢٦٦.
(٣) انظر قول المتولي هنا بنصه في المصدرين السابقين في هامش (١).
(٤) انظر تفصيل هذا الفرع في المجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٢٦٩.
(٥) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق. وانظر الفرع بنصه في مجموع العلائي لوحة ١٧٠.
(٦) انظر هذا الفرع في شرح الرافعي الكبير جـ ٨ ص ٤٢٧ - ٤٢٨. والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٢٦٨.
(٧) انظر قول المتولي هذا بنصه في المجموع الإحالة السابقة.
(٨) انظر هذا الفرع بنصه في شرح الرافعي الكبير جـ ٨ ص ٤٢٥. والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>