للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القبض مطلقًا. أما الوقف على الجهة كالمدارس فلا يصح بيع شيء منهم قبل القبض. ومنها: الوالد إِذا رجع يصح بيعه قبل القبض على الصحيح ومنعه ابن كج (١) ومنها الصيد وحكمه متفق عليه.

القسم الثاني (٢) المضمونات وهي ضربان الأول: المضمون بالقيمة وهو المسمي بضمان اليد فيصح بيعه قبل القبض لتمام الملك فيه كالذى في يد المستعير والمستام والمشتري شراء فاسدًا، وكذا الهبة الفاسدة ونحو ذلك، وكذا ما صار بالقيمة بعقد مفسوخ وغيره كالمردود بعيب في بيع، قال المتولي (٣) إِلا إِذا لم يرد الثمن فللمشترى حبسه إِلى أن يقبض الثمن ولا يصح بيعه قبل ذلك.

وقد نص الشافعي على هذا (٤) وكذا لو فسخ السلم لانقطاع المسلم فيه، فإِن للمسلم بيع رأس المال قبل استرداده، ومثله إِذا أفلس المشتري بالثمن وفسخ البيع فله بيعة قبل قبضه. والله أعلم.

الضرب الثاني (٥) المضمون بعوض في عقد معاوضة كالبيع والأجرة والعوض


(١) انظر رأي ابن كج هنا في شرح الرافعي الكبير جـ ٨ ص ٤٢٦.
(٢) انظر تفصيل هذا القسم في المصدر السابق جـ ٨ ص ٤٢٤ - ٤٢٥. ومجموع النووى ص ٩ ص ٢٦٦ - ٢٦٧.
(٣) انظر قول المتولي هنا في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٤٢٤. وشرح المهذب جـ ٩ ص ٢٦٦ وفي كتابه أعني المتولي -التتمة جـ ٤ لوحة ٤ صفحة (١) ما يقارب هذا النقل عنه إِذ قال ما نصه: "إِذا باع ملكه بيعًا فاسدًا وقبض الثمن وسلم المبيع ثم أراد البائع أن يسترد المبيع فهل للمشتري أن يحبس المبيع حتى يسترد ما سلم من الثمن أم لا؟ ظاهر ما حكي عن الشافعي أن له أن يحبس المبيع عنه" اهـ.
(٤) إِلى هنا انتهى قول المتولي راجع المجموع شرح المهذب الإحالة السابقة.
(٥) انظر هذا الضرب مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٤٢٥ والمجموع شرح التهذيب جـ ٩ ص ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>