للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالوا: فيمن نوى بوضوئه استباحة صلاة معينة ثلاثة أوجه، أصحها: يستبيح

غيرها. والثاني: لا يستبيح غير ما نواه، قاله ابن سريج (١)، وغلطوه (٢). والثالث: الفرق بين أن ينفي غير ما نواه أو لا ينفيه (٣).

واتفقوا على أن المرأة إِذا كان عليها جنابة وحيض، فاغتسلت لأحدهما، يجزيها عنهما (٤). وفرقوا (٥): بأن تعيين النية في الأحداث غير مشروع (٦) ولا معتاد، فأثر فيها التعيين؛ لتقصير الناوى. بخلاف الحائض، فإِن العادة أن تنوى ذلك. وفي الفرق نظر.

ومن القسم: تعدد الوطء بالشبهة والموطوءة واحدة، فإِنها تتداخل ولا يجب إِلا مهر واحد.


(١) ذكر ذلك النووى في المجموع (١/ ٣٤٥).
(٢) عبارة النووى: - "وضعّف الأصحاب قول ابن سريج" المجموع (١/ ٣٤٦).
(٣) الخلاف في المسألة المتقدمة ذكره الرافعي بصورة أخرى فقال: - " وإِن نوى استباحة صلاة معينة، فإِن لم يتعرض لما عداها بالنفي والأثبات صح أيضاً، وإِن نفى غيرها فثلاثة أوجه، أصحها: الصحة؛ لأن المنوية ينبغى أن تباح، ولا تباح إِلا إِذا ارتفع الحدث، والحدث لا يتبعض. والثاني: المنع؛ لأن نيته تضمنت رفع الحدث وإِبقاءه كما سبق. والثالث: يباح له المنوى دون غيره لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ولكل امرئ ما نوى" فتح العزيز (١/ ٣٢١).
(٤) ذكر ذلك النووى في: المجموع (١/ ٣٤٥)، كما ذكر الفرق التالي.
(٥) يعني: بين هذه الصورة، صورة من كان عليه عدة أحداث ونوى رفع واحد منها.
(٦) وردت في المخطوطة وفي: المجموع المذهب هكذا: (مشروعة). وهذا خطأ، والصواب ما أثبته.
ولعل مصدر الخطأ أن الكلام منقول من المجموع للنووى، وذلك مع شيء من التصرف، دون الانتباه لمراعة الصواب من جهة التذكير والتأنيث.
ونص كلام النووى هو: " والفرق أن هذه النية في الأحداث غير مشروعة ولا معتادة بخلاف نية الجنابة والحيض " المجموع (١/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>