للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فطرته علي الأب لسقوط نفقته عنه وقت الوجوب ولا علي الابن لا عساره. ولو كان الابن صغيرًا والمسألة بحالها ففي سقوط الفطرة عن الأب وجهان، أصحهما عند الرافعي (١) لا تجب كالكبير، والثاني تجب لتأكدها، فعلي هذا تجب فطرته دون نفقته. ومنها القريب الكافر الذي تجب نفقته، وكذا العبد الكافر والأمة تجب نفقتهم دون فطرتهم.

ومنها: زوجة المعسر أو العبد إِذا كانت موسرة فإِن نفقتها مستقرة في ذمته ولا تجب عليه فطرتها، بل تجب عليها علي الأصح عند الرافعي (٢) وخالفه النووي (٣) فصحح عدم الوجوب فطرتهم.

وكذا (٤) الأمة المزوجة بعبد أو معسر تجب فطرتها علي سيدها علي الأصح دون نفقتها فإنها واجبة علي الزوج.

ومنها: الضال والآبق والمغصوب والصحيح في الكل وجوب فطرتهم وإِخرجها في الحال وليس أحد منهم في نفقته السيد.

ومنها: إِذا كان بين زوجته وبينه حائل أجنبي وقت الوجوب فالذي يقتضيه إِطلاق


(١) لعل المؤلف تابع في هذا التصحيح الرافعي والنووي راجع المجموع جـ ٦ ص ١١٤ والذي في الشرح الكبير للرافعي جـ ٦ ص ١٢٦ - ١٢٧. ذكر الوجهين فقط دون ترجيح ولعل الرافعي قد رجح ما ذكره المؤلف عنه هنا في الشرح الصغير، أو المحرر والله أعلم.
(٢) انظر المحرر له لوحة ٣٠ مخطوط بدار الكتب رقم: ٢٤٣. ونصه: "ولا تستقر الفطرة في ذمة الزوج المعسر بخلاف النفقة.
وأظهر القولين أنه يجب علي الزوجة الحرة فطرة نفسها وعلي سيد الأمة فطرتها عند إِعسار الزوج" اهـ.
(٣) راجع المجموع جـ ٦ ص ١٢٥. وانظر المنهاج ص ٣٣.
(٤) انظر هذه الفروع بنصوصها في المصادر السابقة في هامش (٢) من ص ٩٩/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>