للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقتضيه.

والمراد بالقسامة: ثبوت اللوث (١)، فإنه يثبت بقول [عدل واحد] (٢) وبشهادة العبيد والنساء والفسقة والصبيان والكفار على الأصح.

ويجوز أن يكون [المراد بما تقدم]: أن من سمع من هؤلاء يجوز له أن يشهد باللوث. والله أعلم.

* * *


= الاستفاضة فيه مسموعة قياسًا على ملك العين". الإِشراف على غوامض الحكومات: ورقة (٨٢ / ب).
وقال النووى: - "لا يثبت الدين بالاستفاضة على الصحيح" الروضة (١١/ ٢٧١).
(١) قال العلائي: - "وليس فيه خلاف" المجموع المذهب: ورقة (١٦٢ / أ).
ولعل مراد العلائي: أن ثبوت اللوث بالاستفاضة ليس فيه خلاف.
هذا: وقد عرف النووى اللوث فقال: - "واللوث: قرينة تثير الظن وتوقع في القلب صدق المدعي" الروضة (١٠/ ١٠).
(٢) ما بين المعقوفتين في هذا الموضع والموضع التالي لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (١٦٢/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>