للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القديمة، والأحباس، والتعديل، والتجريح لمن [لم] (١) يدركه الشاهد، والإسلام، والكفر، والرشد، والسفه، والحمل، والولادة، والوصايا، والحرية، والقسامة". ولم أرها مجموعة لغيره (٢).

أما النسب: فمتفق عليه. وفي النسب إِلى الأم وجهان، أصحهما: الجواز.

وفي العتق والولاء والوقف والزوجية خلاف، والأصح: الجواز.

وفي الموت قولان، الأظهر: القطع بالجواز (٣).

وأما الملك: ففي الشهادة (٤) بمجرد الاستفاضة وجهان، قال الرافعي (٥): "أقر بهما إِلى إِطلاق الأكثرين: الجواز كالنسب.

والظاهر: أنه لا يجوز ما لم ينضم إِليه اليد أو التصرف".

وبقية الصور فيها الخلاف؛ لأنها داخلة فيما تتوفر الطباع على إشاعته.

وأما الغصب: فقال الماوردى: "أنه يثبت بالاستفاضة" (٦).

وأما الدَّين: ففي الإشراف (٧) وجه: أنه يثبت بالاستفاضة (٨) وكلام ابن الصباغ


(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب.
(٢) القائل للعابرة المتقدمة في الأصل هو العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٦١ / ب).
(٣) الكلام المتقدم ذكر النووي نحوه في الروضة (١١/ ٢٦٧، ٢٦٨).
(٤) يعني: عليه أوبه.
(٥) النص التالي مُلفَّق من فتح العزيز، ومن روضة الطالبين. انظر: فتح العزيز جـ ٩: ورقة (٩٦ / ب). وروضة الطالبين (١١/ ٢٦٩).
(٦) هذا معنى قول الماوردي. وانظر نصه في: الأحكام السلطانية (٨٢).
(٧) هو: الإِشراف على غوامض الحكومات للهروى.
(٨) قال الهروى: - "ذكر بعض أصحابنا بالعراق وجهًا غريبًا في ملك الدين: أن شهادة =

<<  <  ج: ص:  >  >>