للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب. وهي لم يوجد منها القبول لعدم نية الفراق. وهو إِنما رضي بعوض. وذكر الإمام أنه الأصح والثاني يقع الطلاق رجعيًا ويحمل ذلك على ابتداء خطاب منه لأنه مستقل بنفسه ورجحه البغوي (١).

ومنها مسائل الإقرار إِذا قال لي عندك كذا فقال نعم. أوليس لي عندك كذا، فقال بلى أو أجل في الصورتين فإِن ذلك كله إِقرار بما سأله عنه. ولو قال لي عليك مائة إِلا درهمًا ففي كونه مقرًا بما عدا المستثنى وجهان: أصحهما عدم اللزوم والله أعلم.

* * *


(١) انظر تهذيبه الإحالة السابقة ونص البغوي: "ولو قالت المرأة أبني على ألف فقال أبنتك، إن نويا الطلاق تقع البينونة ولزمها المال، وإن لم ينويا أو لم ينو الزوج لا يقع شيء. وإن لم تنو المرأة ونوى الزوج نظر أن سمى الزوج المال لا يقع شيء وإن لم يسم يقع الطلاق رجعيًا. وقيل لا يقع لأن كلامه يترتب على قولها. وقولها لغو" أهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>