للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوجيَّة لم يقبل، ثم قال الرافعي (١): أما لو قال له قائل هذه زوجتك مشيرًا إِليها فقال لا: فهذه أظهر في كونه إقرارًا. ومنها لو قال (٢) المتوسط للبائع بعت بكذا فقال نعم وقال للمشترى اشتريت بكذا فقال نعم فوجهان. أظهرهما ينعقد البيع جريًا على القاعدة ومأخذ الآخر أن أحدهما لم يخاطب الآخر واختاره الإمام والغزالى. والوجهان جاريان أيضًا في النكاح (٣): قال الرافعي لو فرق بينهما فجعل الأصح في البيع الإنعقاد وفي النكاح المنع (٤) لما ذكر (٥) من الخلاف فيما إِذا قال زوجتها منك ولم يقل (٦) نكاحها ولا تزويجها.

ومنها لو (٧) قالت: أبنِّي بألف فقال أبنتك ونوى الزوج به الطلاق دونها فوجهان أحدهما أنه لا يقع الطلاق؛ لأن كلامه جواب على سؤال لها فكأن المال معاد في


(١) انظر قول الرافعي هنا في الروضة جـ ٨ ص ١٨٠.
(٢) انظر في هذا الفرع الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٠٥ والمجموع جـ ٩ ص ١٧٠.
(٣) انظر في ذلك الروضة جـ ٧ ص ٣٩.
(٤) الذى في الروضة نفس الإحالة: أن الرافعي صحح في هذه الصورة الانعقاد.
(٥) أي بسبب ما ذكر من اختلاف الفقهاء فيما إِذا قال زوجتها منك ولم يقل نكاحها ولا تزويجها وخلاف الفقهاء في هذه المسألة هو خلافهم في مسألة البيع. راجع النص ولعل الأولى أن يوجه قول الرافعي هذا بالتفريق بين البيع والنكاح في التغليظ والمراعاة، انظر الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٠٤/ ١٠٥. وروضة الطالبين جـ ٧ ص ٣٩.
(٦) الفاعل للفعل يقل ضمير مستتر تقديره هو عائد إِلى الزوج ونص هذه المسألة في الروضة جـ ٨ ص ٣٩ ولو قال المتوسط للولي: زوجته ابنتك فقال زوجت ثم أقبل على الزوج فقال قبلت نكاحها. فقال قبلته. صح على الأصح لوجود الإيجاب والقبول مترابطين ومنعه القفال لعدم التخاطب.
(٧) انظر في هذا الفرع قواعد العلائي لوحة ٢٤ صفحة أوالتهذيب للبغوى جـ ٦ ص لوحة ١٥٥ صفحة أمخطوط بدار الكتب رقم ٤٨٨. وروضة الطالبين جـ ٧ ص ٤١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>