للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن غلبنا معنى القصاص أخذت الدية من التركة، ومنها: إذا عفا الولي على مال، إِن غلبنا حق الآدمي (١) سقط القصاص ووجبت الدية وقتل حدًا كمرتد وإن غلبنا حق الله فالعفو لغو. ومنها: لو قتل بمثقل أو قطع عضوًا فسرى إِلي نفسه. إِن راعينا معنى القصاص قتل بمثل ما قتل وإلا قتل بالسيف كالمرتد.

ومنها: إِذا قتله أجنبي بغير إِذن الإمام، إِن راعينا معنى القصاص فعليه (٢) الدية لورثته ولا قصاص على الصحيح لأن قتله متحتم، وإن راعينا حق الله عزر لافتياته على الإمام. ومنها: إِذا تاب قبل الظفر به لم يسقط القصاص إِن غلبنا حق الآدمي وسقط التحتم، وإن غلبنا حق الله سقط. ومنها: لو كان مستحق القصاص صبيًا أو مجنونًا فينبغي أن يخرج عفو الولي على هذا الخلاف. إِن غلبنا حق (الآدمي) (٣) فلا يقتص بل يصبر حتى يبلغ ويفيق لئلا يفوت عليه المال، وإن غلبنا حق الله تعالى فعفوه لغو فلا حاجة إِلى انتظاره. والله أعلم.


(١) نهاية لوحة ١١٢.
(٢) في الثانية (١١٥ أ) "فعليه معنى الدية".
(٣) فى النسختين "حق الله تعالى" والتصويب من قواعد العلائي مصور فلم بالجامعة لوحة رقم ٨٥ صفحة (أ). كما أن المعنى يدل عليه راجع أيضًا قواعد ابن الوكيل مصور فلم بالجامعة لوحة ٤٩. صفحة (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>