للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والروياني (١) وغيرهم. قال النووى في شرح المهذب (٢) الصواب أن يقال: إن التصحيح يختلف باختلاف المسائل منها: هل يجمع بين فريضة ومنذورة بتيمم؟. أو بين منذورتين؟. وفيه قولان أصحهما لا يجوز، وكذا لا يصلي على الراحلة على الأصح المنصوص. ومنها لو نذر صلاة لزمه ركعتان على الأصح المنصوص (٣).

ومنها: هل يصلي (٤) على الراحلة مع القدرة على القيام؟. ومقتضى البناء تصحيح المنع، فلو نذر أن يصلي قاعدًا جاز القعود قطعاً كما لو نذر ركعة مفردة ولو نذر القيام تعين. ومنها: لو نذر أن يصلي أربع ركعات، إِن نزلنا على واجب الشرع أمرناه


= صفحة (ب). وهي أصل لكتاب المؤلف هذا. وإذا لم نعتبر أن هذا اللفظ سقط من المؤلف، وأن الضمير عائد على أقرب مذكور - كما هي القاعدة - فيكون - والله أعلم - المؤلف قد جانب الصواب في النقل عن الرافعي.
(١) لم يصحح الروياني في كتابه البحر واحداً من القولين هنا بل اكتفى بذكرهما وقد بنى هذه الفروع على الخلاف في النذر المطلق على ماذا يحمل كما هو الحال هنا. ولعله رجح في غير هذا الكتاب ونصه في البحر مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٣ لوحة ٥٨ والقولان مبنيان على النذر المطلق هل ينعقد بواجب الشرع أم لا؟ وفيه قولان.
(٢) انظر جـ ٨ ص ٤٦٣ ونصه: قال بعد أن نقل عن الرافعي ما نقله عنه المؤلف هنا: قلت الصواب أن يقال أن الصحيح يختلف باختلاف المسائل ففي بعضها يصححون القول الأول، وفي بعضها الثاني، وهذا ظاهر يعلم من استقراء كلام الأصحاب في المسائل المخرجة على هذا الأصل .. " ثم أخذ في بيان المسائل التي رجح فيها القول الأول، والمسائل التي رجح فيها القول الثاني. وما هنا كثير منه منقول عنه. والله أعلم.
(٣) انظر في هذا النص الأم جـ ٢ ص ٢٥٩. ومختصر المزني ص ٢٩٨.
(٤) انظر هذا الفرع بهذا التفصيل في المجموع جـ ٨ ص ٤٦٤ ومغني المحتاج جـ ٤ ص ٣٦٩ ومراد المؤلف بتعبير القطع هنا الاتفاق وهو تعبير يستعمله العلماء كثيرًا كالنووى والرافعي وغيرهما. قال الخطيب في مغني المحتاج الإِحالة السابقة تنبيه: محل الخلاف إِذا أطلق فإن قال أصلي قاعدًا فله القعود قطعاً. وقد سقت هذا دليلاً على أن كلمة القطع بمعنى الاتفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>