للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بتشهدين فإِن ترك الأول سجد للسهو، ولا يجوز أداؤها بتسليمتين وإن نزلناه على الجائز فهو بالخيار إِن شاء أداها بتشهد أو تشهدين وبتسليمة أو بتسليمتين وهو أفضل كالنوافل. كذا قال الرافعي (١)، وقال النووى (٢) الأصح أنه يجوز بتسليمتين على القولين وفرق بين هذه وغيرها أن هذا يصدق أنه صلى أربعًا.

ومنها إِذا نذر (٣) أن يصلي ركعتين فصلى أربعًا بتسليمة إِما بتشهد أو اثنين فطريقان أصحهما وبه قطع النووى جوازه والثاني وجهان، ومن نزل على واجب الشرع منع كالصبح إِذا صلاها أربعًا.

ومنها: هل يجب التبييت في الصوم المنذور؟، إن نزلناه على جائز الشرع لم يجب، وإلا وجب وهو الأصح (٤). ومنها: لو نذر المعضوب (٥) حجًا فهل يجوز أن يكون الأجير صبيًا أو عبدًا؟ فيه الخلاف لأن هذين لا تجوز نيتهما في حجة الإسلام، وتجوز في حج التطوع. ومنها: لو نذر هديًا هل يتعين الغنم (٦)؟ أم تجوز قطعة لحم


(١) انظر قول الرافعي هذا في روضة الطالبين جـ ٣ ص ٣٠٧.
(٢) انظر قول النووى هنا في المجموع جـ ٨ ص ٤٦٤، وفي زوائده على الروضة جـ ٣ ص ٣٠٧ وقد عقب بهذا بعد أن نقل كلام الرافعي هنا.
(٣) انظر هذا الفرع مفصلاً في المجموع جـ ٨ ص ٤٦٤.
(٤) قال النووى في مجموعه جـ ٨ ص ٤٦٣ وقطع به كثيرون.
(٥) المعضوب من العضب بفتح العين وإسكان الضاد وهو القطع، هكذا نقله النووي في تهذيب الأسماء واللغات جـ ٤ ص ٢٥ عن أهل اللغة والمراد به هنا العاجز عن الحج بنفسه لزمانة أو كسر أو مرض لا يرجى زواله، أو كبر بحيث لا يستمسك على الراحلة إِلا بمشقة شديدة هذا حده عند فقهاء الشافعية كما نقله عنهم النووى في المصدر السابق الإحالة السابقة مادة عضب.
(٦) هكذا في النسختين والذى في قواعد العلائي مخطوط لوحة ٨٦ صفحة (أ). "النعم" ولعله الصواب؛ لأن الهدى لا يقتصر على الغنم بل يشمل البقر والإبل وهي تدخل في لفظ النعم. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>