(٢) وهو نص الشافعي في الأم جـ ٢ ص ٢٥٩ وانظر حلية العلماء جـ ٣ ص ٣٣٧ حيث نقل أن القول الثاني هو ظاهر المذهب الشافعي وانظر أيضًا المجموع شرح المهذب جـ ٦ ص ٤٦٤. (٣) نهاية لصفحة (أ). من لوحة ١١٣. (٤) منهم الشيخ أبو إسحاق في التنبيه ص ٨٦ والقفال الشاشي في حلية العلماء الإحالة السابقة والنووى في المجموع جـ ٨ ص ٤٦٥. (٥) في الأصل (شا) والتصويب من الثانية ومن قواعد العلائى لوحة (٨٦ أ). (٦) هو البعير وقد ورد ذكره مع ما ذكر المؤلف هنا في المراجع التي أوردت هذه المسألة كالمهذب جـ ١ ص ٢٤٣. وشرحه المجموع جـ ٨ ص ٤٦٨ وقواعد العلائى لوحة ٨٦ صفحة (أ). وانظر هذا الفرع بهذا التفصيل في المجموع الإحالة السابقة ولعل المؤلف أخذ عنه هنا بالنص. (٧) انظر قول الإمام هذا بنصه في شرح المهذب جـ ٨ ص ٤٦٨. (٨) انظر ذلك في شرحه على المهذب جـ ٨ ص ٤٦٩. ولعل كون هذه الصورة أولى بالاشتراط لما فيه من التصريح بكونها أضحية. والله تعالى أعلم.