(٢) انظر ما رآه النووى هنا في زوائده على الروضة جـ ٣ ص ٣٠٥ ونصه: قلت ينبغي أن يكون فيه خلاف مبني على أن يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع. أو جائزه كما لو نذر إِعتاق رقبة. (٣) انظر تفاصيل أخرى في هذا الفرع في المجموع جـ ٨ ص ٤١٧/ ٤١٨، وحاصل هذه التفاصيل: أن المنذورة إِما أن تكون معينة أو في الذمة، فإِن كانت معينة فإِما أن تكون هديًا أو أضحية فإِن كانت معينة ففيها قولان: أصحهما يجوز، والثاني لا يجوز وإن كانت في الذمة فعلى القول بتجويز الأكل من المعينة فيها قولان أيضًا يجوز. ولا يجوز وهو الصحيح عند النووى. راجع الإحالة السابقة. هذه طريقة في المذهب الشافعي وهي ما أشار إليها المؤلف هنا. وهناك طريقة أخرى وهي عدم التفريق بين الملتزم المعين والمرسل في الذمة. ولكل طريقة من يرجحها من فقهاء الشافعية على أن الإمام الشافعى رحمه الله فى كتابه الأم جـ ٢ ص ٢٥٨ لم يفرق بين الملتزم المعين والمرسل. في الذمة. (٤) وهو نص الشافعي في مختصر المزني ص ٢٩٧ وقال النووى في المجموع جـ ٨ ص ٤٧٤ وهو المذهب. (٥) في الأصل (الحرام) والتصويب من الثانية ومن قواعد العلائي لوحة ٨٦ صفحة (أ). (٦) راجع المجموع شرح المهذب جـ ٨ ص ٤٧٤ تجد هذا التفصيل.