(٢) المراد به إِمام الحرمين وانظر ما حكاه فى هذا الموضع في المصدرين السابقين. (٣) هكذا في النسختين وفي قواعد العلائي أيضًا راجع لوحة ٨٦ صفحة (ب). والذى في الروضة جـ ٣ ص ٣١٢/ ٣١٣ يفيد - فيما ظهر لي أن القائل هو الإمام أيضًا وليس الرافعي وإليك النص كما هو في الروضة ... قال الإمام والذى أراه اللزوم - يريد لزوم الصوم - قال: وقال الأصحاب: لو قال: علي أن أصلي ركعة واحدة لم يلزمه إلا ركعة، ولو قال علي أن أصلي قاعدًا لزمه القيام عند القدرة إِذا حملنا المنذور على واجب الشرع، وأنهم تكلفوا فرقًا بينها قال: ولا فرق، فيجب تنزيلهما على الخلاف" أهـ. (٤) انظر قول المتولي هنا في روضة الطالبين جـ ٣ ص ٣١٨ وقد قال هذا فى كتابه التتمة مما نقل ذلك في الروضة.