للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نذره بعد الحجر قال المتولي (١): هو كالمنذور قبله إِن سلكنا واجب الشرع وإلا فهي حجة تطوع.

ومنها: إِذا نذر عيادة المرضى وتشييع الجنائز ونحوه (٢) أو تجديد الوضوء ففي لزوم ذلك وجهان أصحهما اللزوم، وذكر المتولي أن الوجهين يرجعان إِلى هذا الأصل، إِن قلنا مطلق النذر يحمل على ما يتقرب به لزمت القربات كلها بالنذر، وإن قلنا على أقل ما يجب بالشرع من جنس الملتزم فما لا يجب جنسه بالشرع لا يجب بالنذر.

قلت: ولهذا اختلفوا فيما إِذا أطلق نذر الاعتكاف إِذا ليس في الاعتكاف واجب الشرع، فهل يشترط اللبث أم يكفي (٣) المرور مع النية؟. الأصح (٤) الأول.


(١) انظر قول المتولي في هذا الموضع في كتابه تتمة الإبانة مخطوط بدار الكتب رقم ٥٠ لوحة ٥٥ ونصه: "فأما الحج فإِن كان عليه حجة الإسلام أو حجة نذر سابق على الحجر، أو تطوع شرع فيه قبل الحجر فعلى الولي إِخراج المال، .. فأما المنذورة بعد الحجر فإِن قلنا مطلق النذر يسلك به مسلك واجبات الشرع فالحكم على ما ذكرنا وإن قلنا مطلق النذر يطلق على أقل ما ينصرف به فالحكم فيه كالحكم في حج التطوع" أهـ.
(٢) كتشميت العاطس، وزيارة القادمين. وانظر في هذا الفرع شرح المهذب جـ ٨ ص ٤٥٤.
(٣) في النسختين فهل يشترط أم اللبث، أم يكفي المرور .. " بتكرار حرف أم وهو يخل بالمعنى.
(٤) انظر في هذا الفرع المجموع شرح المهذب جـ ٦ ص ٤٨٩/ ٤٩٠. والشرح الكبير جـ ٦ ص ٤٨١. وما صححه المؤلف هنا هو الصحيح عند فقهاء الشافعية كما قال النووي وغيره، ونقل النووي أيضًا اتفاق الأصحاب عليه. راجع مصادر المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>