للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأول: مثل أن نجد شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس، فلا تحل حتي نعلم أنها ذكاة مسلم؛ لأن الأصل الحرمة، وشككنا في الذكاة المبيحة. فلو كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل؛ عملًا بالغالب المفيد للظهور.

والثاني: أن يجد ماء متغيرًا، واحتمل تغيره بنجاسة أو بطول المكث، يجوز التطهير به، عملًا بأصل الطهارة.

والثالث: مثل معاملة من أكثر ماله حرام، ولم يتحقق أن المأخوذ عين الحرام، فلا تحرم مبايعته؛ لإِمكان الحلال وعدم تحقق التحريم، ولكن تكره خوفًا من الوقوع في الحرام" (١).

* * *


(١) كتب مقابل هذا الموضع من المخطوطة على جانبها ما نصه: "في شرح مسلم: الصحيح أنه حرام. وفرض المسألة في جائزة الأمراء. ولا فرق في المعنى فاعرفه".
أقول: وقد بحثت عن الكلام المتقدم في مظانه من شرح مسلم للنووى فلم أجده.

<<  <  ج: ص:  >  >>