للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لو أهل (١) شوال وهي حامل فالفطرة على المنفق إِن قلنا لها، وإن قلنا للحمل فلا.

ومنها: أنها تملك النفقة بالتسليم إِن قلنا أنها لها، وإن قلنا للحمل فلا، ولو أتلف متلف النفقة بعد تسلمها فلها البدل إِن قلنا للحمل وإن قلنا لها فلا. ومنها: إِذا قدر المعسر على الاكتساب فعليه الاكتساب في الأصح إِن (قلنا) (٢) للحمل، وإن قلنا للحامل فلا. ومنها: (٣) إذا اختلفت والزوج في وقت الوضع فقالت وضعت اليوم وطالبته بنفقة شهر، وقال بل وضعت من شهر فالقول قولها وعليه البينة؛ لأن الأصل عدم الولادة وبقاء النفقة، ولأنها أعرف بوقت الولادة، قال الرافعي هذا ظاهر إِن قلنا النفقة للحامل، أما إِذا قلنا للحمل فهو مبني على أن هذه النفقة تسقط بمضي الزمان، وإلا فلا يمكنها المطالبة بنفقة ما مضى. ومنها نشزت في النكاح وهي حامل سقطت النفقة إِن قلنا لها وإن قلنا للحمل فوجهان قال ابن كج (٤) لا تسقط.


(١) انظر هذا الفرع في نهاية المطلب مخطوط بدار الكتب رقم ٢٠٢ جـ ٣ ص ألوحة ٣٤ وقد خرجه على هذا الأصل.
(٢) أثبتها من الثانية ومن قواعد العلائي لوحة ٨٤ صفحة (ب). كما أن السياق يقتضيها.
(٣) انظر هذا الفرع فى الروضة جـ ٩ ص ٧٠ وما بعدها.
(٤) قال في الروضة جـ ٩ ص ٧١ حكى ابن كج تخريج سقوط النفقة على أنها للحمل أو للحامل والمذهب القطع بسقوطها وإنما الخلاف في البائن لا في الزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>