للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ثمرة الخلاف: ما إذا أذن لعبده في النكاح، فنكح نكاحًا فاسدًا، فهل له أن ينكح بعده نكاحًا صحيحًا بذلك الإِذن، أم لا؟

فيه قولان، أصحهما: نعم؛ لأن الإِذن ينزل على الصحيح. والقول الآخر: لا، تنزيلًا له على الأعم من الصحيح والفاسد. هذا في العقود.

أما العبادات فأنواع:

منها: الحج، فإِذا حلف عليه (١) حنث بالفاسد بلا خلاف؛ لأنه يجب المضي فيه كالصحيح (٢). وهذا (٣) هو مأخذ من قال بالحنث بالفاسد، [لا] (٤) لأن الألفاظ الشرعية تنزل على الصحيح والفاسد.

ومنها: الصلاة، فإِذا حلف لا يصلي فمتى يحنث؟

فيه أوجه، أحدها: بمجرد التحريم. والثاني: حتى يركع، قاله ابن سريج. والثالث بالفراغ؛ لاحتمال فسادها. حكاها الرافعي بلا تصحيح (٥)، وصحح النووى الأول (٦).


(١) أي على عدم فعله.
(٢) ذكر ذلك الرافعي في فتح العزيز، جـ ١٥: ورقة (١٢٧/ ب، ١٢٨/ أ).
كما ذكره النووى في روضة الطالبين (١١/ ٥٠).
(٣) أي كون الحج الفاسد يجب المضي فيه كالصحيح.
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ويظهر لي أن المعنى المقصود لا يتبين إِلا به، وهو موجود في المجموع المذهب: ورقة (٦٨/ ب).
(٥) وذلك في فتح العزيز، جـ ١٥: ورقة (١٣٧/ ب، ١٣٨/ أ). وقال عن الوجه الثاني: - "ويحكى عن ابن سريج".
(٦) انظر: روضة الطالبين (١١/ ٦٦)، ولم ينبّه النووى على أن هذا التصحيح من زيادته، خلافًا لعادته.

<<  <  ج: ص:  >  >>