للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الرافعي بعد ذكر الأوجه (١): "ولو أفسدها لم يحنث على الثالث، ويحنث على الأول مطلقًا، وعلى الثاني إِن أفسدها بعد الركوع". قال (٢): "وليس ذلك لأن اللفظ يقع على الصحيح والفاسد، بل لأن الشارع في الصلاة يسمي مصليًا، فيعتبر (٣) أن يكون الشروع صحيحًا (٤)، حتى لو تحرم مع الإخلال ببعض الشروط لا يحكم بالحنث. ولو قال: (٥) ما صليت، وكان قد أتى بصورة فاسدة؛ لم نقل بالحنث. أما لو قال: (٦) لا أصلي صلاة، فإنه لا يحنث حتى يفرغ منها صحيحة (٧). ولو لم يجد ماء ولا ترابًا فصلى يحنث؛ لأنها تعد صلاة لكن وجب القضاء. اِلا أن يريد صلاة مجزئة".

ومنها: الصوم، فإذا حلف لا يصوم. فهل يحنث بأن يصبح صائمًا، أو بأن ينوى صوم التطوع قبل الزوال، أو لا يحنث حتى يتم؟

"فيه الخلاف". كذا ذكراه (٨) في الشرح (٩)


(١) القول التالي فيه تصرف يسير، وانظر نصه في: فتح العزيز جـ ١٥: ورقة (١٣٨/ أ).
(٢) أي الرافعي، في الموضع المتقدم من فتح العزيز.
(٣) أي في الحنث.
(٤) وذلك بوجود شروط الصلاة.
(٥) أي في يمينه.
(٦) أي في يمنيه.
(٧) لم يذكر الرافعي كلمة (صحيحة).
(٨) يعني الرافعي والنووي.
(٩) الشرح: هو شرح وجيز الغزالي، ومؤلفه هو الإمام أبو القاسم الرافعي، صاحب المكانة العالية بين علماء الشافعية، وقد لقبه مؤلفه (بالعزيز في شرح الوجيز). انظر: الجزء الأول منه، ص (٧٥). وقد ذكر التاج السبكي: أن بعضهم تورّع عن إطلاق لفظ العزيز مجردًا على غير كتاب الله فقال: (الفتح العزيز في شرح الوجيز). انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>