للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حق الفسخ أو الإِمضاء الراجعين إِلى نفس العقد.

ومنها: تعليق الطلاق على النكاح (١) لا يصح؛ لأن التطليق (٢) المعلق سبب لوقوع الطلاق، ودخول الشرط عليه تأثيره في تأخير حكمه، فلابد وأن يكون السبب صالحاً للاتصال بالمحل الآن حتى يتصور تأخيره، وقبل النكاح ليس صالحاً لذلك.


= ٣ - أن تحذف (له).
٤ - أن تكون كلمة (حق) خبراً للمبتدأ المتقدم.
٥ - أن تثبت بعد كلمة (العقد) الجملة التالية: وذلك حق شرعي يمكن أن ينتقل إِلي الوارث.
هذا: وما ذكرته آنفا مستفاد من عبارة الزنجاني، فانظر: تخريج الفروع على الأصول (١٤٩).
(١) كان يقول لامرأة قبل أن يتزوجها: إذا تزوجتك فأنت طالق.
(٢) وردت في المخطوطة هكذا (التعليق)، وما أثبته هو الصواب، وهو الموافق لكلام الزنجاني والعلائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>