للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكل الميتة، فاحتمل أخف المفسدتين لدفع أقواهما (١).

الثانية: رخصة مستحب فعلها، كقصر الصلاة في السفر، والفطر فيه لمن شق عليه الصوم، وكذا المريض إذا لم يكن يخاف من الصوم ضررًا في نفسه أو عضو، فإن خاف فإِنه حينئذ يجب الفطر، وتكون من الأولى. ولو صام في هذه الحالة ففي صحة صومه في هذه الحالة احتمالان (٢) للغزالي (٣). وعد النووي من هذه الإبراد بالظهر (٤).

والثالثة: رخصة تركها أفضل، كالمسح على الخف. والتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل وهو قادر عليه. والفطر لمن لا يتضرر بالصوم. وعد المتولي والإمام والغزالي (٥) من هذه الجمع بين الصلاتين في السفر (٦)، وفرق بينه وبين القصر بوجوه:


(١) احتمال أخف المفسدتين لدفع أقواهما، قاعدة مهمة في العمل عند اجتماع المفسدتين. هذا: وقد ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام فصلًا مهمًا في بيان العمل عند اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح، وذلك في قواعد الأحكام (١/ ٧٩)، كما سيذكر المؤلف هذه القاعدة وأمثلة عليها أثناء كلامه عن قاعدة الضرر مزال.
(٢) رسم هنا خط يشير إِلى كلمة على جانب المخطوطة وهي: (ذكرهما)، ولم أثبتها بالأصل لأن المعنى مستقيم بدونها، كما أن إِثباتها يقتضي تغييرًا حيث نقول: (الغزالي) بدلًا من (للغزالي).
وهذه الكلمة مثبتة بأصل النسخة الأخرى: ورقة (١٩ / ب)، والكلمة التي بعدها هي (الغزالي) وليست (للغزالي)، فالعبارة في النسخة الأخرى هكذا: ذكرهما الغزالي وهي عبارة مستقيمة.
(٣) انظر: المستصفى (١/ ٩٧).
(٤) انظر: المجموع (٤/ ١٩٨).
(٥) في المجموع المذهب: ورقة (٣٩ / ب): والإمام الغزالي. والظاهر أن ذلك هو الصواب؛ فإِن النووي حين ذكر المسألة نص على المتولي والغزالي فقط.
(٦) ذكر النووي: أن ترك الجمع بين الصلاتين أفضل. منسوبًا إلى الغزالي في البسيط، والمتولي في التتمة. انظر: المجموع (٤/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>