للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتعريف الحقيقة (١) (قال القرافي) (٢) وقد سئل الشيخ عز الدين عن قول القائل: الطلاق يلزمني؛ لم لا يقع عليه الثلاث وإِن لم ينو؛ لأن التعريف الجنسي يقتضي العموم، وتعميم عدد الطلاق متعذر والممكن هنا إِيقاع الثلاث.

فأجاب بأن الأيمان تتبع المنقولات العرفية غالبًا دون الأوضاع اللغوية وتقدم عليها عند التعارض، وقد انتقل الأمر في الحلف بالطلاق إِلى حقيقة الجنس دون استغراقه فلذلك كان الحالف لا يلزمه إِلَّا الماهية المشتركة فلا يزاد على الوَاحدة.

* * *


(١) وقد بين القرافي هذا الأشباه فقال: إِن اللام قد تكون لبيان حقيقة الجنس كقول السيد لعبده امض إِلى السوق فاشتر لنا الخبز واللحم، فإِن مراده ليس العموم إِجماعًا، بل الإِتيان بهاتين الحقيقتين.
وقد تكون للعهد كقوله تعالى: {كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٥) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} أي المعهود ذكره الآن، وإِذا صلحت للاستغراق وغيره لم يتعين الاستغراق. راجع شرح تنقيح الفصول ص ١٩٣ وقد أجاب على هذا الإِشكال في نفس الإِحالة.
(٢) من الحاشية مشار إِليها بسهم في صلب المخطوطة وانظر قول القرافي هذا في الفروق ج ٢ ص ٩٤.
وانظر أيضًا قواعد العلائي لوحة ٣٨. وفي الثانية (٩٩) كتبه في الصلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>