للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوجهان بناء على القولين في المسابقة (١)، والأظهر: الحل (٢).

ومنها: إِذا أكل الكلب (٣) المعلم من الصيد (٤) قبل قتله أو بعده في موضعه، ففيه قولان منصوصان (٥)؛ لتعارض الأحاديث في ذلك.

ففي حديث عدى بن حاتم (٦) - رضي الله عنه- " أنه عليه الصلاة والسلام قال:


(١) القولان في المسابقة ذكرهما الشيخ أبو إِسحاق الشيرازى بقوله: " وإن رمى السهم فأصاب الأرض وازدلف فأصاب الغرض ففيه قولان. أحدهما: يحسب؛ لأنه أصاب الغرض بالنزعة التي أرسلها، وما عرض دونها من الأرض لا يمنع الاحتساب، كما لو عرض دونه شيء فهتكه وأصاب الغرض. والثاني: لا يحسب له؛ لأن السهم خرج عن الرمي إِلى غير الغرض، وإنما أعانته الأرض حتى ازدلف عنها إِلى الغرض فلم يحسب له" المهذب (١/ ٤٢٢).
فمن أخذ في مسألة المسابقة بالقول الأول وهو أنه يُحْسَب خَرَّج عليه هنا حل الصيد.
ومن أخذ بالقول الثاني وهو أنه لا يحسب خرج عليه هنا حرمة الصيد.
(٢) قال النووى: "أصحهما: الحل" المجموع (٩/ ٩٩).
(٣) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوط كلمة أخرى هي (الصيد). وهذا خطأ، والصواب ما أثبته، والكلام اللاحق يدل عليه.
(٤) من الشروط المعتبرة في كون الكلب معلَّماً: ان لا يأكل من الصيد على المشهور. ولمعرفة بقية الشروط انظر: روضة الطالبين (٣/ ٢٤٦).
(٥) أحدهما: الحرمة. والثاني: الحل. وقد نص الشافعي على الأول، وعبّر عن الثاني بأن القياس يحتمله، ثم ذكر أنه ترك الثاني لحديث عدى بن حاتم. انظر: الأم (٢/ ٢٢٦).
وقد ذكر القولين بدليليهما الشيخ أبو إِسحق الشيرازى في: المهذب (١/ ٢٥٣).
(٦) هو عدى بن حاتم بن عبد الله الطائى.
كان نصرانياً فأسلم سنة تسع، وقيل: سنة عشر، وقد شهد فتح العراق ثم سكن الكوفة وشهد صفين مع علي، وقد قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بصدقات قومه في حين الردة ومنع قومه في طائفة معهم من الردة بثبوته على الإِسلام. روى عنه جماعة من البصريين والكوفيين. توفي رضي الله عنه بالكوفة سنة ٦٧ هـ، وقيل: ٦٨ هـ، وقيل: ٦٩ هـ.
انظر: الاستيعاب (٣/ ١٤١)، وأسد الغابة (٣/ ٣٩٢)، والإِصابة (٢/ ٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>