فمن أخذ في مسألة المسابقة بالقول الأول وهو أنه يُحْسَب خَرَّج عليه هنا حل الصيد. ومن أخذ بالقول الثاني وهو أنه لا يحسب خرج عليه هنا حرمة الصيد. (٢) قال النووى: "أصحهما: الحل" المجموع (٩/ ٩٩). (٣) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوط كلمة أخرى هي (الصيد). وهذا خطأ، والصواب ما أثبته، والكلام اللاحق يدل عليه. (٤) من الشروط المعتبرة في كون الكلب معلَّماً: ان لا يأكل من الصيد على المشهور. ولمعرفة بقية الشروط انظر: روضة الطالبين (٣/ ٢٤٦). (٥) أحدهما: الحرمة. والثاني: الحل. وقد نص الشافعي على الأول، وعبّر عن الثاني بأن القياس يحتمله، ثم ذكر أنه ترك الثاني لحديث عدى بن حاتم. انظر: الأم (٢/ ٢٢٦). وقد ذكر القولين بدليليهما الشيخ أبو إِسحق الشيرازى في: المهذب (١/ ٢٥٣). (٦) هو عدى بن حاتم بن عبد الله الطائى. كان نصرانياً فأسلم سنة تسع، وقيل: سنة عشر، وقد شهد فتح العراق ثم سكن الكوفة وشهد صفين مع علي، وقد قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بصدقات قومه في حين الردة ومنع قومه في طائفة معهم من الردة بثبوته على الإِسلام. روى عنه جماعة من البصريين والكوفيين. توفي رضي الله عنه بالكوفة سنة ٦٧ هـ، وقيل: ٦٨ هـ، وقيل: ٦٩ هـ. انظر: الاستيعاب (٣/ ١٤١)، وأسد الغابة (٣/ ٣٩٢)، والإِصابة (٢/ ٤٦٨).