(٢) أي بالملك. (٣) هذه المسألة فيها إِضافة، ولكنها بغير لام، وقد قال النووى في مثلها: - "قال الأصحاب: مطلق الإضافة إِلى من يملك يقتضي ثبوت الملك" روضة الطالبين (١١/ ٥٣). (٤) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بالألف المقصورة هكذا (بكرى)، والصواب كونها بالألف الممدودة. انظر الصحاح (٦/ ٢٤٧٣)، ومختار الصحاح (٥٦٩). (٥) يعني إِطلاق الإِضافة على دار يسكنها بكراء أو عارية. (٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لابد منه لاستقامة الكلام، وهو موجود في المجموع المذهب: ورقة (٦٩/ أ). (٧) انظر روضة الطالبين (١١/ ٥٤). (٨) هذا تعليل لتصحيح النووي للحنث في صورة سكنه للدار المغصوبة، ومعناه أنه يحكم بالحنث لوجود صورة السكن مع غض النظر عن كونه لا يملك تلك الدار ولا منفعتها. (٩) ذكر ذلك النووى في روضة الطالبين (١١/ ٥٤).