للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحدث (١) يمنع صحة الصلاة ابتداء، وإذا طرأ أبطل.

ومنه: الرضاع المحرم (٢).

ومنه: ما إِذا نكح امرأة فوطئها أبوه أو ابنه بشبهة، أو وطئ هو أمها أو ابنتها بشبهة، انفسخ النكاح (٣).

وكذا الرق (٤): فلا يصح نكاح الرجل أمته، ولا التي يملك بعضها فلو ملك زوجته أو بعضها بطل النكاح.

ومثله: لا يجوز للمرأة أن تنكح عبدها، ولو ملكت زوجها أو بعضه انفسخ النكاح.

ومنها (٥): قصد الاستعمال المباح في الحلي، إِذا قارن ابتداء الصياغة أسقط الزكاة، فإِذا طرأ هذا القصد (٦) فإِنه يسقط الزكاة.

ومنها: عكسه، إِذا صاغ حليًا لقصد مباح، ثم نوى به محرمًا، وجبت فيه الزكاة (٧)، ويكون ابتداء الحول من حين نوى.


(١) ورد مع هذه الكلمة في المخطوطة (كاف) تشبيه، فوردت الكلمة هكذا (كالحدث)، وقد حذفت الكاف لأن المعنى لا يستقيم إِلا بحذفها.
(٢) قال القرافي: "مثال طرو الرضاع على النكاح: أن يتزوج بنتاً في المهد، فترضعها أمه، فتصير أخته من الرضاع فتحرم عليه لا شرح ننقيح الفصول (٨٤).
(٣) تسمى هذه الفرقة: فرقة وطء الشبهة.
(٤) المسألة التالية والتي بعد ها، ذكرهما النووي في: الروضة (٧/ ١٢٩).
(٥) هذه المسألة، والمسألة التي بعدها، مبنيتان على أن الحلي المباح لا زكاة فيه، وذلك أظهر القولين، انظر: الروضة (٢/ ٢٦٠).
(٦) يعني: بعد أن كان قصده المقارن استعمالاً محرمًا.
(٧) يظهر لي، أن هذا مثال لطرو ارتفاع المانع؛ لا لوجود المانع.

<<  <  ج: ص:  >  >>