للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن [من] (١) فروض الأعيان ما يجوز أخذ الأجرة عليه (٢):

منها: الاستئجار على تعليم الفاتحة إِذا لم يكن هناك غيره، وفيه وجهان، الأصح: الجواز.

"وكذا لو أصدقها تعليم الفاتحة وهو متعين عليه، وفيه وجهان، الأصح: الصحة. بخلاف ما إِذا نكح امرأة على أداء شهادة لها عنده، أو كتابية على تلقين كلمة الشهادة، فإِنه لا يصح" قاله البغوى (٣).

ومنها: أن على الأم أن ترضع ولدها اللِّبَا (٤)، ولها أخذ الأجرة على ذلك: على المذهب.

ومنها: إِطعام المضطر حيث يكون فرض عين عليه؛ له أخذ العوض عليه، على المذهب، وفي وجه: لا يجوز. وقالوا في إِنقاذ الفريق: إِنه لا يثبت له عليه أجرة المثل.


(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (٧٩ / ب).
(٢) القاعدة في فرض العين أن لا يؤخذ عليه عرض، وهناك صور مستثناة يجوز أخذ العوض فيها، وقد ذكر الزركشي تسع صور مستثناة يجوز أخذ العضو فيها وذلك في: المنثور (٣/ ٣٠).
(٣) هذا معنى كلام البغوى، أما نص كلامه فهو: "ولو تزوج كتابية على تلقين الشهادة، أو امرأة على أداء شهادة لها عليه؛ لم يجز؛ لأنه فرض عليه، ويجب مهر المثل. وإن تزوجها على أن يعلمها الفاتحة، نظر، إِن لم يكن متعيناً عليه جاز، وإن كان متعينا عليه ففيه وجهان كالإجارة عليه". التهذيب، جـ ٣: ورقة (٨٤ / ب).
(٤) قال ابن منظور: " اللّبَأ، على فِعَل بكسر الفاء وفتح العين: أول اللبن في النتاج. أبو زيد: أول الألبان اللبأ عند الولادة، وأكثر ما يكون ثلاث حَلبات وأقله حَلبة" لسان العرب: (١/ ١٥٠).
وقد ذكر ابن كثير من خاصية اللبأ: أن الطفل لا يعيش بدون تناوله غالبا، انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٢٨٥). ولا أعلم ما مدى صحة ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>