(٢) انظر في هذه الجزئية الإحكام جـ ٢ ص ٢٥١ وما بعدها ومختصر المنتهى مع شرحه للعضد ٢ جـ ص ٨٥ وتيسير التحرير جـ ١ ص ٧٧٢، وما بعدها فقد ذكروا أن فيها هذين الوجهين ولم أجد ترجيحًا، حدهم ولعل المؤلف هنا تابع في هذا التصحيح العلائى في قواعده المعروفة بالمجموع المذهب لوحة ٦ والأسنوى فى التمهيد ص ٩٢. (٣) انظر في بناء هذا الفرع على القاعدة كتاب التمهيد للإسنوى ص ٩٣ والإبهاج جـ ١ ص ١٢٥ والقواعد والفوائد الأصولية ص ١٨٤. وقد ذكر هذه المسألة الغزالي في الوجيز جـ ٢ حـ ٧٠ ونقلها الرافعي في الشرح الصغير كما نقل ذلك عنه الأسنوى في التمهيد ص ٩٣، ٩٤ وبسط الكلام عليها ونقلها أيضا النووى فى الروضة جـ ٨ ص ١٨٨. (٤) انظر ما حكاه الرافعي في هذا الموضع في كتابه الشرح الكبير جـ ٩ لوحة ٥٩ صفحة ب مخطوط بدار الكتب رقم ١٦٣ ونصه: لو علق على النهي فقال: (ن خالفت نهيي فأنت طالق ثم قال قومي فقعدت يقع لأن الأمر بالشيء نهي عن أضداده فكأنه قال لا تقعدى فقعدت. . وراجع أيضًا روضة الطالبين جـ ٨ ص ١٨٨. (٥) راجع المصادر السابقة وفي هذا الموضع يقول الرافعي في شرحه الكبير جـ ٩ لوحة ٥٩ صفحة جـ ٥ ـ ... وهذا يريد ما قرره سابقًا، راجع هامش ٢ فاسد إِذ ليس الأمر بالشيء نهي عن ضده =