للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام ولا يتضمنه قال الرافعي (١) ولو كان ذلك فاليمين لا تبتني عليه بل على اللغة والعرف. وحكى الرافعي (٢) وغيره (٣) أنه إِذا علق على مخالفتها الأمر مثل إِن خالفتِ أمري فأنت طالق ثم قال لا تخرجي فخرجت لم تطلق لأنها لم تخالف أمره وإنما خالفت نهيه. قال الغزالي (٤) وفيه نظر وكذا الرافعي (٥) وجعله من حيث العرف.

وقال مجلي (٦): من قال في تلك المسألة بالوقوع ينبغي أن يقول أنها تطلق في هذه المسألة لأن النهي عن الشيء أمر باحد أضداده وبضده إِذا لم يكن له إِلا ضد واحد فإذا خرجت فقد خالفت الأمر الذى تضمنه النهي عن الخروج. ومما يقرب من تضمن الأمر معنى النهي عن ضده أنه هل يتضمن التعليق على فعل الأمر به كما (٧) إِذا قال إِن أمرتكِ بأمرٍ فخالفتيه فأنت طالق ثم قال لها إِن لم تفعلي كذا فأنت طالق فهل يكون أمراً لها بذلك الفعل حتى اذا امتنعت يقع الطلاق على مخالفة الأمر؟ وجهان أحدهما نعم لأن اللفظ أمرها بذلك وأصحهما لا؛ لأنه ليس أمرًا محققا وإنما هو تعليق الطلاق على عدم فعل. أما لو أمرها بعد ذلك التعليق بأمر مستحيل مثل أن يقول (٨) إِصعدي


فيما نختاره" أهـ. وممن صنف هذا القول أيضًا الغزالي في وجيزه جـ ٢ ص ٧١ وهو متمشي مع ما قرره في أصوله راجع النص السابق للمؤلف.
(١) انظر روضة الطالبين جـ ٨ ص ١٨٨.
(٢) حكاه في الشرح الصغير نقله عن الأسنوى في التمهيد ص ٩٤/ ٩٣ وراجع روضة الطالبين جـ ٨ ص ١٨٨ والمسألة مذكورة في الوجيز جـ ٢ ص ٧٠.
(٣) منهم الغزالي انظر الوجيز جـ ٢ ص ٧٠ وانظر أيضًا كتابه الوسيط جـ ٢ لوحة ٢٣٠.
(٤) انظر قول الغزالي في المصدر نفسه جـ ٢ حـ ٧٠.
(٥) راجع روضة الطالبين جـ ٨ ص ١٨٨ ونصها: لكن في المسألة نظر بسبب العرف.
(٦) قال ذلك في كتابه الذخائر. راجع قواعد العلائي لوحة (٦).
(٧) في الأصل: كما قال إذا قال ... "وقد حذفت قال الأولى للاستغناء عنها فيما ظهر. وفي الثانية كما إذا قال إن قال إن ألزمتك بأجر ... " لوحة (٨٩ ب).
(٨) نهاية صفحة أمن لوحة ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>