للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السماء فهل يقع الطلاق لعدمه منها؟.

قال في الذخائر (١) فيه نظر يتعلق بأن ما لا يطاق هل يصح التكليف (٢) به، فإِن قلنا لا يصح خرجت الصيغة عن أن تكون أمرًا، وإن قلنا يصح التكليف به كانت أمرًا فتطلق بالمخالفة والله أعلم.

ولو قال (٣) إِن لم تطيعيني فأنت طالق فقالت لا أطيعك فوجهان أحدهما يقع الطلاق لتضمنه عدم الطاعة والأصح لا يقع حتى يأمرها بشيء فتمتنع أو ينهاها عن شيء فتفعله ذكره الرافعي (٤) أواخر كتاب الطلاق.

* * *


(١) كتاب فى الفقه الشافعي لأبى المعالي مجلى بن جميع بن نجا الأرسوفي المصرى الشافعي رحمه الله وهو من الكتب المعتمدة في الفقه الشافعي مرتبة على غير المألوف عندهم فقد جعل كتاب التفليس والحجر بعد القضاء ونحو ذلك. انظر كشف الظنون جـ ١ ص ٨٢٢ وطبقات ابن السبكي جـ ٤ ص ٣٠٠ وطبقات ابن قاضي شهبة جـ ١ ص ٣٦٤.
(٢) هذه مسألة من مسائل علم الكلام وقد تعرض لها الأصوليون في كتبهم لبعض العلاقة بها في بعض موضوعات الأصول كتأخير البيان عن وقت الحاجة وسيأتي لها مزيد بيان في مسألة تأخير البيان لأهميتها هناك.
(٣) هذا فرع آخر من الفروع التي تبتنى على هذه القاعدة وهو كلام مستقل غير متعلق بما قبله وعليه فالواو استئنافية وليست عاطفة كما يظهر في أول الأمر ومما يؤيد ما ذكرت قول المؤلف في آخره ذكره الرافعي أواخر كتاب الطلاق بقوله: فرع. راجع روضة الطالبين جـ ٨ ص ١٨٨. وما بعدها، وقواعد العلائي لوحة ٧.
(٤) انظر جـ ٨ ص ١٨٨ من روضة الطالبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>