للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفور والتراخي في هذه الأمثلة فقال: لأنهما إِنما يستعملان في الأفعال التي لها أوقات موسعة والنظر في التعليقات إِلى حصول الصفة التي ارتبط بها الطلاق ويستوى في ذلك طرف الإِثبات والنفي وكلمة إِن حرف شرط يتعلق بمطلق من غير دلالة على الزمان ففي طرف الإثبات إِذا حصل الفعل في أي وقت كان وقع، وفي طرف النفي يعتبر انتفاؤه والانتفاء المطلق بانتفاء جميع الزمان. ألا ترى أنه لو حلف أن يكلمه بر إِذا كلمه مرة في عمره، ولو حلف أن لا يكلمه فإِنما يبر إِذا امتنع عنه جميع العمر.

وأما إذا (١) ومتى وأى حين وما يدل على الزمان فحاصلها أن يقول في طرف الإِثبات أي وقت فعلتُ كذا فأنت طالق فأي وقت فعل يقع الطلاق سواء فيه الزمان الأول وغيره ويقول في طرف النفي أي وقت لم أفعل كذا فأنت طالق فإِذا مضى زمان لم يفعله حصلت الصفة فلا فرق إِذن بين طرفي الإِثباتِ والنفي إِلا في كيفية حصول الصفة.

انتهى كلام الرافعي وهو بالنسبة إِلى التعليق المطلق وأما التقييد بمشيئتها أو بالمعاوضة في الخلع فإِنه يشترط فيه الفورية لشبهها بالعقود ذوات الإيجاب والقبول غير أنه توسع فيها قليلاً فلم يشترط الاتصال التام بل اعتبر ذلك بالمجلس. والله أعلم.


(١) نهاية لوحة ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>