للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثانية: الخلع (١) فإِذا قال إِن أعطيتني أو إِن ضمنت لي أو إِذا ضمنت فأنت طالق اشترط الإعطاء أو الضمان في المجلس بخلاف ما اذا قال متى أو متى ما أعطيتني أو ضمنت لي ألفًا أو مهما أو أي وقت فإِنه لا يشترط ذلك وفي إِذا وجه أنها لا تقتضي الفورية كهذه الصيغ، فإِن كان الالتماس من جهتها بأن قالت إِن طلقتني فلك علي ألف أو متى أو نحو ذلك قولان أصحهما وبه قطع الجمهور أنه يشترط في كل ذلك الفورية (٢) والثاني (٣) أنه يتراخى في متى وأخواتها.

والأولون فرقوا بأن ذلك من جانب الزوج تعليق، والتعليق يقبل التأخير وأما من جانب الزوجة فمعاوضة محضة فاشترط فيها الفور كسائر المعاوضات، أما إِذا كان التعليق بهذه الصيغ في جانب النفي كما إِذا علق بنفي الدخول أو نفي التطليق أو غير ذلك من الأقوال والأفعال فقد نص (٤) فيما إِذا قال: إِذا لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمان يمكنه أن يطلق فيه فلم يطلق، طلقت، ونص (٥) فيما إِذا كان بإِن أنها لا تطلق حتى يحصل اليأس بموت أو جنون متصل. والجمهور (٦) على تقرير النصين والفرق أن حرف إِن يدل على مجرد الاشتراط ولا إِشعار له بالزمان وإذا ظرف زمان يعم جميع الأوقات. ومنهم من نقل وخرج. ولو كان التعليق بمتى أو مهما أو أي وقت أو أى حين أو كلما فالصحيح أنها مثل إِذا في اشتراط الفور (٧) واعترض الرافعي (٨) على إِطلاق


(١) انظر هذه المسألة بنصها في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٣٨١.
(٢) انظر مغني المحتاج جـ ٣ ص ٢٧٠.
(٣) نفس المصدر.
(٤) و (٥) انظر هذين النصين في مختصر المزني ص ١٩٣، وقوله نص يريد به الشافعي.
(٦) هم جمهور فقهاء الشافعية، كما صرح به العلائي في قواعده مخطوط لوحة ٥ ولما يفتضيه السياق. وانظر روضة الطالبين جـ ٨ ص ١٣٤/ ١٣٢.
(٧) انظر في هذا كفاية الأخيار جـ ٢ ص ٦٤ للمؤلف. . والروضة جـ ٨ ص ١٣٤.
(٨) انظر اعتراض الرافعي هذا في روضة الطالبين جـ ٨ ص ١٣٤. والذي فيها: ". . وفي تسمية هذا فورًا وتراخيًا نوع توسع، ولكن المعنى مفهوم".

<<  <  ج: ص:  >  >>