للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء. وتبعهم الرازي، قال (١): "لأن مراد المعتزلة بقولهم: (الكل واجب (٢) على البدل) أنه (٣) لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يلزمه الإتيان بكلها، ويكون فعل كل واحد منها موكولاً إِلى اختياره. وهذا بعينه مراد الفقهاء بقولهم الواجب واحد لا بعينه فلا خلاف (٤) في المعنى".

وقال ابن فورك (٥) والغزالي وغيرهما: له فائدة معنوية. وتبعهم الآمدي وغيره


(١) قال الرازى: "واعلم أنه لا خلاف في المعنى بين القولين؛ لأن المعتزلة قالوا: المراد من قولنا: الكل واجب على البدل، هو أنه لا يجوز للمكلف الإخلال بجميعها، ... الخ" المحصول (جـ ١/ق ٢/ ٢٦٦). وقصد يمن إيراد نص المحصول هو بيان أن المعتزلة هم الذين بينوا مرادهم من قولهم، وليس الحال كما يوهمه كلام المؤلف: من أن الرازى هو الذى بيّن مرادهم. وانظر: المعتمد (١/ ٨٤).
(٢) وردت في المخطوطة هكذا (واحد)، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لما تقدم من مذهب المعتزلة، وللمحصول.
(٣) ورد قبل هذه الكلمة في المخطوطة حرف (فاء) وقد حذفته لأن المعنى المقصود لا يستقيم إِلا بحذفه.
(٤) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (معنى)، وقد حذفتها لأنها خطأ، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لأول نص المحصول الذى ذكرته آنفا، وهو الموافق -أيضاً- لما في المجموع المذهب: ورقة (١٨٠ ب).
(٥) هو الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورَك الأصفهاني.
سمع من جماعة منهم عبد الله بن جعفر الأصفهاني، وابن خُرّزَاذ الأهوازى، وروى عنه جماعة منهم: أبو بكر البيهقِى، وأبو القاسم القشيرى. قال ابن خلكان عنه: "المتكلم الأصولي الأديب النحوى الواعظ الأصبهاني، أقام بالعراق مدة يدرس العلم ثم توجه إلى الرى فسعت به المبتدعة، فراسله أهل نيسابور والتمسوا منه التوجه إليهم، ففعل".
وله مصنفات في أصول الفقه والدين ومعاني القرآن بلغت قريبا من (١٠٠) مصنف.
توفى بالسم في طريق عودته إِلى نيسابور سنة ٤٠٦ هـ.
انظر: تبيين كذب المفترى (٢٣٢)، ووفيات الأعيان (٤/ ٢٧٢)، وطبقات الشافعية الكبرى (١٢٧/ ٤)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>