للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكروا: أن فائدته (١) الثواب على الجميع إذا أتى به ثواب الواجب، والعقاب على الجميع إِذا ترك الكل (٢). وهذا لم يقل به إلا شرذمة من المعتزلة، وقد صرح أبو هاشم (٣) منهم وغيره: "بأنه لا يثاب (٤) ثواب الواجب إلا على واحد، وكذا العقاب" (٥).

ويتخرج على هذأ الخلاف مسائل أخر:

منها: إذا مات من له تركة، وفي ذمته كفارة مخيرة. قال البغوي والرافعي: "الواجب أقل الأشياء قيمة من اللخصال" (٦).


(١) أى فائدة قول المعتزلة.
(٢) انظر: المستصفى (١/ ٦٧)، والإحكام (١/ ١٤٥)، ولم يصرحوا بعبارة "له فائدة معنوية"، ولكنهم ذكروا فائدة القول بوجوب جميع الخصال.
(٣) هو عبد السلام بن الشيخ أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبَّائى، نسبة إِلى (جُبَّا) قرية من قرى البصرة. ولد سنة ٢٤٧ هـ. أخذ العلم عن والده، وأخذ علم الكلام عن أبي يوسف الشحام البصرى رئيس المعتزلة بالبصرة.
وأبو هاشم متكلم مشهور، عالم ابن عالم، كان هو وأبوه من كبار المعتزلة، ولهما مقالات على مذهب الاعتزال، وقد صار رئيس طائفة تنسب إِليه عرفت بالبهشمية.
من مصنفاته: الاجتهاد، الجامع الكبير، والأبواب الكبير، والعوض.
توفى رحمه الله ببغداد سنة ٣٢١ هـ.
انظر: وفيات الأعيان (٣/ ١٨٣)، وميزان الاعتدال (٢/ ٦١٨)، والبداية والنهاية (١١/ ١٧٦)، والمغني في ضبط أسماء الرجال (٦٥)، والفتح المبين (١/ ١٧٢).
(٤) نهاية الورقة رقم (٣٥).
(٥) ذكر إِمام الحرمين إِعتراف أبي هاشم بذلك، انظر: البرهان (١/ ٢٦٨)، وذكر هذا المعنى أبو الحسين البصرى في المعتمد (١/ ٩٥، ٩٦).
(٦) ورد كلام الرافعي هذا، وكلامه التالى، في: فتح العزيز، جـ ١٥: ورقة (١١٠/ ب). والوارد في فتح العزيز يختلف عن الوارد هنا قليلا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>