للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن الرفعة: "اتفقوا على أن الوارث إذا كفر بأعلاها قيمة جاز، والمراد بهذا الاتفاق ما إِذا كان الوارث حائزاً متصرفاً (١)، أما إذا كان قيماً على يتيم في التركة فهو موضع خلاف".

قال الرافعي: "يجوز التكفير بالإطعام والكسوة، وهل يجوز بالإعتاق؟ وجهان، أصحهما: الجواز".

وبنى الماوردى الوجهين على الخلاف الأصولي المتقدم، فإن قلنا: الواجب الجميع جاز التكفير بالعتق، وإن قلنا: واحد لا بعينه. لم يعدل إلى الأعلى قيمة مع القدرة [على] (٢) التكفير بدونه. وهذا البناء ظاهر؛ لكن مقتضى ذلك: أن يكون أصح الوجهين عدم العتق بناء على ترجيح القول الذى يتخرج عليه (٣)، والماوردى صرح هنا بأن الجميع واجب، وكأنها نزعة اعتزالية.

ومنها: إذا أوصى من عليه الكفارة بالعتق، وهو أزيد قيمة من الإطعام والكسوة، فإِنه يعتبر العتق من الثلث. لكن هل المعتبر منه جملة الرقبة، أو القدر الزائد من ثمنها على قيمة الإطعام والكسوة؟

وجهان مبنيان أيضاً على هذا الأصل، والأصح: أنه (٤) جملة الرقبة.


= وقال البغوى: - "إن كانت مخيَّرة يجب أنقص الأشياء قيمة من الإطعام أو الكسوة أو الإعتاق، فإِن كفر الوارث بأعلاها قيمة جاز". التهذيب، جـ ٤: ورقة (١٩٠/ ب).
(١) الحائز هو الذى ورث جميع المال، والمتصرف هو الذي له الحق في التصرف فيخرج به المحجور عليه لسفه أو فلس.
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا بد منه لاستقامة المعني، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٨١/ أ).
(٣) وهو أن الواجب واحد لا بعينه.
(٤) ورد في هذا الموضع من المخطوطة حرف (من)، وقد حذفته لأن المعنى لا يستقيم إلا بحذفه، كما أنه لم يرد في المجموع المذهب: ورقة (٨١/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>