(٢) أى للوجوب. (٣) أى الموصى به. (٤) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بدون (تاء) هكذا (الصحيح)، وما أثبته هو الذى يستقيم به المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (٨١/ أ). (٥) اى قاعدة الواجب من خصال الواجب المخيّر. فمن قال: الصحيح أن الواجب أحد الخصال لا بعينه. قال: الصحيح هنا أن جملة الموصي به يعتبر من الثلث. ومن قال: الصحيح أن الواجب جميع الخصال. قال: الصحيح هنا أن القدر الزائد من الموصى به فقط هو الذى يعتبر من الثلث. (٦) أى جناية عمد. (٧) كان الأولى أن تكون عبارنه هكذا "فينبني على أن الواجب من خصال الواجب المخير فيها" لأن المثال المذكور مبني على عموم القاعدة، وليس مبنيا على خصوص الكفارة المخيرة.