للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو محكي عن النص (١)، وبه قطع بعضهم، وهو يتخرج على أن الواجب أحد الخصال لا بعينه منها، فلم يتعين العتق لكونه واجباً عليه (٢)، حتى يعتبر من رأس المال.

والوجه الآخر مبني على أن الواجب جميعها، فالمتبرع به حينئذ هو الزائد على قدر الكسوة والإطعام. وكذا: لو أوصى بالكسوة أو الإطعام وكان أحدهما (٣) أزيد من الآخر، وهذا البناء موافق من حيث التصحيح (٤) للقاعدة (٥).

ومنها: إِذا حلف أنه لا مال له، وقد جُنِيَ عليه (٦)، أو كان وارث قصاص، فإِنه يبْنَى أولاً: على أن الواجب فى العمد القصاص، والدية بدل عنه. أو أن الواجب أحد الأمرين؟

فإِن قلنا: بهذا، فينبني على أن الواجب في خصال الكفارة المخير فيها (٧) الجميع أو


(١) أى نص الشافعي، انظر: الأم (٧/ ٦٧).
(٢) أى للوجوب.
(٣) أى الموصى به.
(٤) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بدون (تاء) هكذا (الصحيح)، وما أثبته هو الذى يستقيم به المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (٨١/ أ).
(٥) اى قاعدة الواجب من خصال الواجب المخيّر.
فمن قال: الصحيح أن الواجب أحد الخصال لا بعينه. قال: الصحيح هنا أن جملة الموصي به يعتبر من الثلث.
ومن قال: الصحيح أن الواجب جميع الخصال. قال: الصحيح هنا أن القدر الزائد من الموصى به فقط هو الذى يعتبر من الثلث.
(٦) أى جناية عمد.
(٧) كان الأولى أن تكون عبارنه هكذا "فينبني على أن الواجب من خصال الواجب المخير فيها" لأن المثال المذكور مبني على عموم القاعدة، وليس مبنيا على خصوص الكفارة المخيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>