للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد لا بعينه؟

فإِن قلنا: الجميع. حنث الحالف في هذه الصورة. [وإن قلنا: واحد لا بعينه] (١) فلا يحنث، وهو الأصح عند النووي (٢) وغيره.

ومنها: إِذا جُنيَ على المفلس، أو على عبده، فله القصاص، ولا يلزمه العفو على مال.

وذكر بعضهم أنه يبنى على ما ذكرنا آنفاً، فإِذا قلنا: الواجب (٣) أحد الأمرين (٤)، وإن الواجب في خصال الكفارة الجميع؛ لم يكن له القصاص؛ لما فيه من تضييع المال على الغرماء. والأصح غيره (٥).

ومما ينبغي تخريجه عليها: ما إِذا قَتَلَ الرجلُ عمداً، فوجب القصاص، ثم حجر عليه بالفلس، ثم عَفَى عنه مستحقُ الدم على مال: فإِنه يتخرج أولاً: على أن موجب العمد القود، والدية بدل عنه. أو أحد الأمرين؟

فعلى الأول: لا يشارك العافي الغرماء فى ماله الذى حجر عليه فيه.

وأما على الثاني: فيخرج على هذه القاعدة، إِن قلنا بالأصح: أن الواجب منها واحد لا بعينه، فكذا أيضا لا يضارب معهم. وإن قلنا: الواجب الجميع، فينبغي أن يضارب معهم. وهذا كله إذا ثبت القتل بالبينة.


(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وأثبته لأنه لا بد منه في استقامة معنى الكلام، وفي المجموع المذهب ما يدل عليه.
(٢) حيث قال: "قلت: الصواب الجزم بأن لا حنث. والله أعلم". روضة الطالبين، (٥٢/ ١١).
(٣) أى في جناية العمد.
(٤) من القصاص والدية.
(٥) في المجموع المذهب: ورقة (٨١ / ب): - "والأصح: خلافه".

<<  <  ج: ص:  >  >>